فيوما [ ولا يجوز أن يدفعها دفعة ] ( 1 ) ومصرفها الفقراء والمساكين وابن السبيل .
ونية المدفوع إلى الولي : أخرج هذا القدر من الكفارة إلى هذا الرجل مثلا
ليقبضها عن فلان لوجوبها قربة إلى الله . وكذا الحكم في الزكاة والخمس ،
الثاني : كفارة اليمين . عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن
عجز صام ثلاثة أيام متتابعة ،
ونية الكسوة : أخرج هذا الثوب عن كفارة اليمين لوجوبها قربة إلى الله .
ويجزئ ما تصح فيه الصلاة منفردا ، كالسروال والأزار وإن كان غسيلا ، أو
فروا إذا كان المعطي رجلا ، ولو كان امرأة قيل : يعتبر ما تصح فيه صلاتها ،
الثالث : كفارة الاعتكاف والنذر والعهد ، وهي كرمضان ،
الرابع : كفارة قتل الخطأ والظهار كرمضان ، إلا أنها مرتبة إجماعا .
الخامس : كفارة الحج على اختلاف ضروبه ، وقد ذكرنا ما يغني عن تكرار
نية كل واحدة .
والضابط : أن الواجب في كل كفارة ثلاثة : قصد التكفير والقربة والتعيين السبب
لا شخص الكفارة فيقول : أخرج هذا القدر عن كفارة الظهار أو النذر أو القتل
لا قتل زيدا وعمروا النذر الفلاني .
القسم الرابع : النذر ، فإن أطلقه برئ بيوم واحد في أي وقت اتفق غير عيد
ولا تشريق ، لناسك أو سفر ، وإن وصفه بعدد وجب كذلك ، وإن شخصه بوقت
تشخص ، فإن لم يتكرر وأخل به فيه كفر ، ولو قيده بتتابع تقيد .
ولو أخل به لعذر فإن لم يتعين زمانه بنى على العدد ( " ) ، ولا معه يستأنف إلا
في الشهرين والشهر بعد تجاوز النصف ، ولا يجب فيما بقي ، وكذا الكفارة ، وإن
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين من ( ق ) .
( 2 ) في ( ق ) : مع العذر .