عن الصلاة وشرطها المحصل سقطت أداءا وقضاءا . وفي الزلزلة والصيحة العمر
وتصلى أداءا دائما .
ولو خرج وقت الموقتة عوض الأداء في نيتها بالقضاء . ولو اقتدى القاضي
بمثله أو بمصليها أداءا مع سعة الوقت للفرضين جاز .
ولو ترك منها ركوعها أو ركوعين حتى سجد ساهيا لم تبطل . ولو شك وتعلق
بالركعات بطلت ، وبالركوعات يبني على الأقل ، وتعاد مع بقاء وقتها ندبا ومع
الجماعة كذلك ، لغير المشغول بالواجبة مطلقا . ولا تضر الأجزاء [ المنسية ] ( 1 )
كالتشهد .
ولو كانت عن الغير قال : أصلي صلاة الكسوف أو الآيات قضاءا لوجوبها على
والدي أو على فإن قربة إلى الله .
ومنها : صلاة الطواف ركعتان ، وهي واجبة في الطواف الواجب ومندوبة
في المندوب فنيتها ( 2 ) إذا كانت واجبة : أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع
بها ، أو المفردة ، أو طواف الحج ، أو النساء الواجب علي في النسك الفلاني أداءا
لوجوبهما ( 3 ) قربة إلى الله .
ووقتها بعد الطواف إلى قبل تمام السعي ، ثم تصير قضاءا ، فلو ذكر تركهما
خلال السعي رجع فأتى بهما أداءا ثم أتم السعي ولو لم يذكر حتى فرغ نوى
فيهما القضاء ، فيقول : أقضي ركعتي الطواف إلى آخره .
وإن كانت تحملا عن الغير أصالة أو بأجرة قال : أقضي ركعتي الطواف الفلاني
الواجب على فلان في النسك الفلاني نيابة عنه قربة إلى الله ، ولو كان متبرعا قال
هامش
( 1 ) الزيادة من ( ق ) .
( 2 ) في ( ق ) : والنية .
( 3 ) في ( ق ) : لوجوبها .