تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
عن الصلاة وشرطها المحصل سقطت أداءا وقضاءا . وفي الزلزلة والصيحة العمر وتصلى أداءا دائما . ولو خرج وقت الموقتة عوض الأداء في نيتها بالقضاء . ولو اقتدى القاضي بمثله أو بمصليها أداءا مع سعة الوقت للفرضين جاز . ولو ترك منها ركوعها أو ركوعين حتى سجد ساهيا لم تبطل . ولو شك وتعلق بالركعات بطلت ، وبالركوعات يبني على الأقل ، وتعاد مع بقاء وقتها ندبا ومع الجماعة كذلك ، لغير المشغول بالواجبة مطلقا . ولا تضر الأجزاء [ المنسية ] ( 1 ) كالتشهد . ولو كانت عن الغير قال : أصلي صلاة الكسوف أو الآيات قضاءا لوجوبها على والدي أو على فإن قربة إلى الله . ومنها : صلاة الطواف ركعتان ، وهي واجبة في الطواف الواجب ومندوبة في المندوب فنيتها ( 2 ) إذا كانت واجبة : أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها ، أو المفردة ، أو طواف الحج ، أو النساء الواجب علي في النسك الفلاني أداءا لوجوبهما ( 3 ) قربة إلى الله . ووقتها بعد الطواف إلى قبل تمام السعي ، ثم تصير قضاءا ، فلو ذكر تركهما خلال السعي رجع فأتى بهما أداءا ثم أتم السعي ولو لم يذكر حتى فرغ نوى فيهما القضاء ، فيقول : أقضي ركعتي الطواف إلى آخره . وإن كانت تحملا عن الغير أصالة أو بأجرة قال : أقضي ركعتي الطواف الفلاني الواجب على فلان في النسك الفلاني نيابة عنه قربة إلى الله ، ولو كان متبرعا قال
هامش
( 1 ) الزيادة من ( ق ) . ( 2 ) في ( ق ) : والنية . ( 3 ) في ( ق ) : لوجوبها .
الرسائل العشر — صفحة 244 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي