عن أبيه .
ونيته إذا كان في وقته : أصلي ركعتين أداءا لوجوبهما بالنذر قربة إلى الله . أو
أصلي صلاة الحبوة أداءا لوجوبها بالنذر قربة إلى الله . وبعد خروجه : أصلي ركعتين
قضاءا لوجوبهما قربة إلى الله .
ومنها : صلاة الجنازة ، وتجب على كل مسلم حقيقة أو حكما إذا بلغ ست
سنين ، وتستحب لو نقص إذا انفصل حيا ونيتها إذا كانت واجبة من الإمام والمنفرد
أصلي على هذا الميت لوجوبها قربة إلى الله ،
ومن المأموم : أصلي على هذا الميت مأموما لوجوبها قربة إلى الله .
ولا يتحمل الإمام هنا شيئا عن المأموم . وفائدة القدوة فضيلة الجماعة وعدم
اشتراط المحاذاة والقرب ولا يقبل التحمل ولا القضاء ، نعم لو لم يصل على الميت
صلى على قبره ما لم يمض له يوم وليلة ،
وإذا كانت مستحبة : أصلي على هذا الميت لندبها قربة إلى الله .
وتصح من مشغول الذمة بالفريضة . والولي هنا أولى ( 1 ) إذا جمع الشرائط
والأقدم الجامع . لو كان أنثى أو خنثى استنابت إن كان في المأمومين ذكرا أو خنثى .
ولو كان الذكر ناقص الحكم وهي كاملة فهي أولى . أما لو لم يكن في طبقته
مكلف فالأقرب أن الولاية له يتصرف فيها الولي ، ومع فقده يصلون فرادى . ولو
قدم المأمون جاز .
ولو اجتمع جنائز وتشاح أولياؤهم ، فالأولى تقديم أقدمهم في المكتوبة ،
مع احتمال تقديم من سبق ميته فتزول الخصومة مع البواقي .
وأما المندوبة فما عدا ما ذكرناه ، وأقلها ركعتان بالحمد ، ولا يتقيد بوقت .
نعم تكره عند طلوع الشمس وغروبها ، وقيامها إلى أن تزول في غير الجمعة ، وبعد
هامش
( 1 ) في ( ق ) : والإمام هنا الولي