تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
عن أبيه . ونيته إذا كان في وقته : أصلي ركعتين أداءا لوجوبهما بالنذر قربة إلى الله . أو أصلي صلاة الحبوة أداءا لوجوبها بالنذر قربة إلى الله . وبعد خروجه : أصلي ركعتين قضاءا لوجوبهما قربة إلى الله .
ومنها : صلاة الجنازة ، وتجب على كل مسلم حقيقة أو حكما إذا بلغ ست سنين ، وتستحب لو نقص إذا انفصل حيا ونيتها إذا كانت واجبة من الإمام والمنفرد أصلي على هذا الميت لوجوبها قربة إلى الله ، ومن المأموم : أصلي على هذا الميت مأموما لوجوبها قربة إلى الله . ولا يتحمل الإمام هنا شيئا عن المأموم . وفائدة القدوة فضيلة الجماعة وعدم اشتراط المحاذاة والقرب ولا يقبل التحمل ولا القضاء ، نعم لو لم يصل على الميت صلى على قبره ما لم يمض له يوم وليلة ، وإذا كانت مستحبة : أصلي على هذا الميت لندبها قربة إلى الله . وتصح من مشغول الذمة بالفريضة . والولي هنا أولى ( 1 ) إذا جمع الشرائط والأقدم الجامع . لو كان أنثى أو خنثى استنابت إن كان في المأمومين ذكرا أو خنثى . ولو كان الذكر ناقص الحكم وهي كاملة فهي أولى . أما لو لم يكن في طبقته مكلف فالأقرب أن الولاية له يتصرف فيها الولي ، ومع فقده يصلون فرادى . ولو قدم المأمون جاز . ولو اجتمع جنائز وتشاح أولياؤهم ، فالأولى تقديم أقدمهم في المكتوبة ، مع احتمال تقديم من سبق ميته فتزول الخصومة مع البواقي . وأما المندوبة فما عدا ما ذكرناه ، وأقلها ركعتان بالحمد ، ولا يتقيد بوقت . نعم تكره عند طلوع الشمس وغروبها ، وقيامها إلى أن تزول في غير الجمعة ، وبعد
هامش
( 1 ) في ( ق ) : والإمام هنا الولي