الصبح والعصر إذا لم يكن لها سبب ، وذوات السبب أفضل من المطلقة ، فقد تستحب
للمكان ، كزوايا الكعبة ووسط مسجد الخيف ، والمسجد مطلقا تحية ( 1 ) له .
وللفعل ، فإما لمصلحة عامة كالاستسقاء ، أو خاصة كالحاجة ، أو لتقرير مطلوب
كالشكر ، أو تكرمة له كالزيارة ، لو لتكميله كالإحرام ،
وللزمان كعمل الأسبوع ، ورمضان ، والغدير ، وراتبة اليومية ، ولهما ( 2 ) كركعتي
الغفلة ( 3 ) وشبهها ، وما بين ظهر الجمعة وحدوث حادث كنزول الغيث ، ولكونها
صلاة أشخاص معينين كصلاة علي وفاطمة وجعفر عليهم السلام ،
فما للمكان فيه فلا يتعبد به في غيره ، وما للفعل عند ابتداء الشروع فيه ،
خلا الزيارة فإنها بعدها وكذا الشكر .
وما للزمان بعد دخوله ، ولا يتعبد به في غيره عدا اليومية فتقضى بعده ، ويقدم
عليه لخائف الفوت بالنوم والسري .
ونية اليومية : أصلي ركعتين من نوافل الزوال أو الظهر أداءا لندبهما قربة
إلى الله ، وكذا العصر والمغرب .
ونية الوتيرة : أصلي ركعتي الوتيرة أداءا لندبهما قربة إلى الله .
ونية الشفع : أصلي ركعتي الشفع أداءا لندبهما قربة إلى الله .
وللوتر : أصلي ركعة الوتر أداءا لندبهما قربة إلى الله .
ونية نافلة الغداة : أصلي ركعتي الفجر أداءا لندبها قربة إلى الله .
ولو حذف الأداء في هذه المواضع لم يضر ، نعم لا بد في القضاء من ذكر
القضاء .
هامش
( 1 ) في ( ق ) : تجب .
( 2 ) في ( ق ) : وهما ،
( 3 ) في ( ق ) : الغفيلة .