تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
لو كان من صلوات ، ولا يجوز فعلها خارج الوقت اختيارا إلا مع النسيان والضرورة فينوي القضاء ، ولا يترتب على الفوائت ، ولا تبطل الصلاة بتخلل الحدث بينها وبينها ( 1 ) ويقضيها الولي .
ومنها : صلاة الجمعة ركعتان عوض الظهر ، ونيتها من الإمام : أصلي صلاة الجمع إماما لوجوبها قربة إلى الله ، ومن المأموم : أصلي صلاة الجمعة مأموما لوجوبها قربة إلى الله ولا تقبل النيابة والقضاء . ومنها : صلاة العيدين ، ونيتها من الإمام : أصلي صلاة العيد إماما لوجوبها قربة إلى الله . ومن المأموم : أصلي صلاة العيد مأموما لوجوبها قربة إلى الله . ولو إختلت شرائطها ( 2 ) استحبت جماعة وفرادى ، ونيتها من الإمام والمنفرد : أصلي صلاة العيد لندبها قربة إلى الله . ومن المأموم : أصلي صلاة العيد . مأموما لندبها قربة إلى الله . والتحمل في القراءة خاصة دون التكبيرات القنوت . ولا تصح من المشغول بالقضاء ولا تقضى ، فلا تقبل النيابة ، ومنها : صلاة الكسوف وأخواتها ، ونيتها من الإمام والمنفرد : أصلي صلاة الكسوف أداءا لوجوبها قربة إلى الله . ومن المأموم : أصلي صلاة الكسوف مأموما أداء لوجوبها قربة إلى الله . ونية الأخاويف كالرياح العاصفة والمتلونة المخوفة الصيحة : أصلي صلاة الآيات أداء لوجوبها قربة إلى الله ، ونية الزلزلة : أصلي صلاة الزلزلة أداء لوجوبها قربة إلى الله . ووقتها من ابتداء الاحتراق إلى ابتداء الانجلاء ، وفي الآيات ، مدتها فلو قصر
هامش
( 1 ) في ( ق ) : وبينه . ( 2 ) في ( ق ) : الشرائط .
الرسائل العشر — صفحة 243 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي