لو كان من صلوات ، ولا يجوز فعلها خارج الوقت اختيارا إلا مع النسيان والضرورة
فينوي القضاء ، ولا يترتب على الفوائت ، ولا تبطل الصلاة بتخلل الحدث بينها
وبينها ( 1 ) ويقضيها الولي .
ومنها : صلاة الجمعة ركعتان عوض الظهر ، ونيتها من الإمام : أصلي صلاة
الجمع إماما لوجوبها قربة إلى الله ، ومن المأموم : أصلي صلاة الجمعة مأموما
لوجوبها قربة إلى الله ولا تقبل النيابة والقضاء .
ومنها : صلاة العيدين ، ونيتها من الإمام : أصلي صلاة العيد إماما لوجوبها
قربة إلى الله . ومن المأموم : أصلي صلاة العيد مأموما لوجوبها قربة إلى الله .
ولو إختلت شرائطها ( 2 ) استحبت جماعة وفرادى ، ونيتها من الإمام والمنفرد :
أصلي صلاة العيد لندبها قربة إلى الله . ومن المأموم : أصلي صلاة العيد . مأموما
لندبها قربة إلى الله .
والتحمل في القراءة خاصة دون التكبيرات القنوت . ولا تصح من المشغول
بالقضاء ولا تقضى ، فلا تقبل النيابة ،
ومنها : صلاة الكسوف وأخواتها ، ونيتها من الإمام والمنفرد : أصلي صلاة
الكسوف أداءا لوجوبها قربة إلى الله . ومن المأموم : أصلي صلاة الكسوف
مأموما أداء لوجوبها قربة إلى الله .
ونية الأخاويف كالرياح العاصفة والمتلونة المخوفة الصيحة : أصلي صلاة
الآيات أداء لوجوبها قربة إلى الله ،
ونية الزلزلة : أصلي صلاة الزلزلة أداء لوجوبها قربة إلى الله .
ووقتها من ابتداء الاحتراق إلى ابتداء الانجلاء ، وفي الآيات ، مدتها فلو قصر
هامش
( 1 ) في ( ق ) : وبينه .
( 2 ) في ( ق ) : الشرائط .