تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
في آخرها : وندبها علي . وإن كان نفس النسك تحملا قال المتحمل له : أصلي ركعتي طواف العمرة التمتع بها إلى حج الإسلام مثلا الواجب علي نيابة عن فلان أداءا لوجوبهما قربة إلى الله . وإن كانت قضاءا قال : أقضي عوض أصلي . ولو مات النائب قبل فعلهما قضاهما الولي على الأحوط ، فيقول هو أو نائبة : أقضي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام الواجب على فلان تحملا على فلان نيابة عنه لوجوبهما قربة إلى الله .
ومنها : صلاة النذر واليمين والعهد ، وهو إما معين بهيئة أو زمان فيجب إيقاعها فيه ، وإن كان أحد الخمسة ، ويكفر لو أوقع فيه غيرها ، أو أوقعها في غيره إذا لم يتكرر ويقضي ولو عين المكان تعين مع المزية ، ومع عدهما ينعقد المطلق لا المقيد ، أو مطلق فإن قال : صلاة وجب ركعتان وقيل : ركعة ، وهو الأقوى . وإن عين عدد أتى به ويسلم في كل ركعتين ولو قال : ثلاثا أو خمسا تخير في التسلم عقيب الركعات ( 1 ) وفي جعلها ثلاثية وثنائية ، أو رباعية ومفردة أو ثنائيتين ومفردة ولا يختص مكانا ولا زمانا . ويتضيق عند ظن الوفاة فيقضي لو أخر حينئذ ، وتجب الكفارة في ماله ، ولا معه ( 2 ) القضاء خاصة على وليه ، وهو ولده الذكر الأكبر المكلف عند موته ، وإن كان هناك أكبر منه أنثى أو ناقص الحكم . ويقضي ما تركه من صلاة وصيام إذا كان قد تمكن من فعله ولم يفعله ، سواء كان وجوبه أصلا أو نذرا أو كفارة ، وإن كان في حج النيابة لا ما تحمله بالاستئجار أو
هامش
( 1 ) في ( ق ) : الركعتان . ( 2 ) بعني إذا لم يكن له قال مال فليس إلا القضاء خاصة على وليه " منه " .