به في فرض الظهر الواجب علي نيابة عن فلان قضاءا لوجوبه قربة إلى الله .
ولو كان الاحتياط نفسه تحملا قال : أصلي ركعة احتياطا للظهر قضاءا لوجوبها
على فلان بالنيابة عنه قربة إلى الله ثم يحرم ،
ويعتبر فيه ما يعتبر في الصلاة ، وقراءة الفاتحة خاصة إخفاتا . ولو كانت عن
الظهر ( 1 ) ويجب تقديمها على العصر مع سعة الوقت .
ولو ضاق إلا عن قدر الاحتياط صلى العصر . ولو بقي قدر العصر خاصة ،
احتمل اختصاصه بها ( 2 ) وقضاء الاحتياط والمزاحمة به ، فينوي فيه الأداء تبعا لفريضته ،
ويحتمل القضاء ، ولو خرج صارت قضاءا ، فتترتب على الفوائت .
تنبيه :
هذا كله على القول بأنها تمام أو من وجه ، وعلى القول بأنها ( 3 ) منفردة من كل
وجه تصير قضاءا ، وتترتب على الفوائت إذا بقي قدر الحضر خاصة وقلنا بالاختصاص
ولو ذكر قبلها نقض الصلاة ولم يطل الوقت أتم ن غير تحريم ، إن لم
يحدث أو يستدبر ، وأن تكلم في أثنائها تبطل ، وكذا بعده إذا خالف ، ولو وافق
صح ، ولو ذكر تمامها قبله سقط وفيه يتخير .
ولا تبطل الصلاة بتخلل الحدث بينه وبينها ، وهل تصح القدوة فيها بمثلها
أو بغيرها من الفرائض ؟ فيه نظر ،
ونية قضاء التشهد : أقضي التشهد المنسي لوجوبه قربة إلى الله ثم يأتي به .
ونية قضاء الصلاة على النبي وآله : أقضي الصلاة على النبي وآله لوجوبها
قربة إلى الله ، ثم يقول : اللهم على محمد وآل محمد .
هامش
( 1 ) في " ق " : للظهر .
( 2 ) في " ق " : اختصاصها به .
( 3 ) في " ق " : بكونها .