تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
به في فرض الظهر الواجب علي نيابة عن فلان قضاءا لوجوبه قربة إلى الله . ولو كان الاحتياط نفسه تحملا قال : أصلي ركعة احتياطا للظهر قضاءا لوجوبها على فلان بالنيابة عنه قربة إلى الله ثم يحرم ، ويعتبر فيه ما يعتبر في الصلاة ، وقراءة الفاتحة خاصة إخفاتا . ولو كانت عن الظهر ( 1 ) ويجب تقديمها على العصر مع سعة الوقت . ولو ضاق إلا عن قدر الاحتياط صلى العصر . ولو بقي قدر العصر خاصة ، احتمل اختصاصه بها ( 2 ) وقضاء الاحتياط والمزاحمة به ، فينوي فيه الأداء تبعا لفريضته ، ويحتمل القضاء ، ولو خرج صارت قضاءا ، فتترتب على الفوائت . تنبيه : هذا كله على القول بأنها تمام أو من وجه ، وعلى القول بأنها ( 3 ) منفردة من كل وجه تصير قضاءا ، وتترتب على الفوائت إذا بقي قدر الحضر خاصة وقلنا بالاختصاص ولو ذكر قبلها نقض الصلاة ولم يطل الوقت أتم ن غير تحريم ، إن لم يحدث أو يستدبر ، وأن تكلم في أثنائها تبطل ، وكذا بعده إذا خالف ، ولو وافق صح ، ولو ذكر تمامها قبله سقط وفيه يتخير . ولا تبطل الصلاة بتخلل الحدث بينه وبينها ، وهل تصح القدوة فيها بمثلها أو بغيرها من الفرائض ؟ فيه نظر ، ونية قضاء التشهد : أقضي التشهد المنسي لوجوبه قربة إلى الله ثم يأتي به . ونية قضاء الصلاة على النبي وآله : أقضي الصلاة على النبي وآله لوجوبها قربة إلى الله ، ثم يقول : اللهم على محمد وآل محمد .
هامش
( 1 ) في " ق " : للظهر . ( 2 ) في " ق " : اختصاصها به . ( 3 ) في " ق " : بكونها .