الحضر أربع أربع ( 1 ) ، والمغرب ثلاث [ ركعات ] ( 2 ) ، والصبح ركعتان .
ونيتها إذا كانت أداءا من الإمام والمنفرد : أصلي فرض الظهر مثلا أداء لوجوبه
قربة إلى الله .
ومن المأموم : أصلي فرض الظهر مثلا مأموما أداءا لوجوبه قربة إلى الله .
ولو كانت مندوبة كالعادة مع الجماعة قال : أعيد الظهر إماما أو مأموما لندبها
قربة إلى الله .
ويتخير الصبي نية ( 3 ) الوجوب أو الندب .
وإذا كانت قضاءا : أصلي فرض الظهر مثلا قضاءا لوجوبه قربة إلى الله . وإن
كانت عن الغير قال : أصلي فرض الظهر مثلا نيابة عن والدي أو عن فلان قضاءا
لوجوبه قربة إلى الله . أو أصلي فرض الظهر قضاءا عن فلان لو جوبه عليه وندبه
قربة إلى الله .
ولو كانت تبرعا : أصلي فرض الظهر قضاءا عن فلان لوجوبه عليه ، وندبه
على قربة إلى الله .
تتمة :
يجب في الاحتياط النية وصورتها : أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا لما سهوت
به في فرض الظهر مثلا أداءا لوجوبه قربة إلى الله . مع بقاء وقت المجبورة ومع
خروجه ينوي القضاء ، ولو كانت قضاءا نواه كذلك ،
ولو كانت المجبورة تحملا عن الغير قال : أصلي ركعة احتياطا لما سهوت
هامش
( 1 ) في ( ق ) : ركعات .
( 2 ) الزيادة من ( ق ) .
( 3 ) في ( ق ) : بنية .