تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
الحضر أربع أربع ( 1 ) ، والمغرب ثلاث [ ركعات ] ( 2 ) ، والصبح ركعتان . ونيتها إذا كانت أداءا من الإمام والمنفرد : أصلي فرض الظهر مثلا أداء لوجوبه قربة إلى الله . ومن المأموم : أصلي فرض الظهر مثلا مأموما أداءا لوجوبه قربة إلى الله . ولو كانت مندوبة كالعادة مع الجماعة قال : أعيد الظهر إماما أو مأموما لندبها قربة إلى الله . ويتخير الصبي نية ( 3 ) الوجوب أو الندب . وإذا كانت قضاءا : أصلي فرض الظهر مثلا قضاءا لوجوبه قربة إلى الله . وإن كانت عن الغير قال : أصلي فرض الظهر مثلا نيابة عن والدي أو عن فلان قضاءا لوجوبه قربة إلى الله . أو أصلي فرض الظهر قضاءا عن فلان لو جوبه عليه وندبه قربة إلى الله . ولو كانت تبرعا : أصلي فرض الظهر قضاءا عن فلان لوجوبه عليه ، وندبه على قربة إلى الله . تتمة : يجب في الاحتياط النية وصورتها : أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا لما سهوت به في فرض الظهر مثلا أداءا لوجوبه قربة إلى الله . مع بقاء وقت المجبورة ومع خروجه ينوي القضاء ، ولو كانت قضاءا نواه كذلك ، ولو كانت المجبورة تحملا عن الغير قال : أصلي ركعة احتياطا لما سهوت
هامش
( 1 ) في ( ق ) : ركعات . ( 2 ) الزيادة من ( ق ) . ( 3 ) في ( ق ) : بنية .
الرسائل العشر — صفحة 240 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي