وللفعل ، كصلاة الحاجة والاستخارة وقضاء الكسوف والمستوعب لتاركه
عمدا ، وللتوبة ، والسعي لرؤية المصلوب بعد ثلاثة .
ونيته : أغتسل لصلاة الحاجة مثلا ، أو لرؤية المصلوب ، أو من رؤية المصلوب
لندبه قربة إلى الله .
ويقدم ما للمكان والفعل إلا أن يكون سببا معه كالرؤية ، أو واجبا مضيقا كالتوبة
وينقضها الحدث قبله ، وما للزمان ولا تداخل مطلقا ويجامعها الحدث ولا ينقضها
مطلقا .
وقد يجب الغسل بالنذر وأخويه إذا عينه بأحد أسبابه لا مطلقا ، ونيته : أغتسل
غسل الجمعة مثلا لوجوبه بالنذر قربة إلى الله .
القسم الثالث
" التيمم "
وهو واجب وندب ، فموجبه موجب الطهارتين ، وخروج الجنب من المسجدين
وكذا الحائض والنفساء . وحكم اللبث والدخول مع الضرورة كذلك .
وهل يدخل به في الصلاة ؟ فيه نظر عند العجز عن استعمال الماء بدلا عنهما
أو عن أحدهما .
فنيته إذا كان بدلا عن الصغرى : أتيمم بدلا من الوضوء لاستباحة الصلاة
لوجوبه قربة إلى الله .
بعد وضع يديه والضرب على الأرض ، أو ما يقع عليه اسمها كالمدر والحجر
وإن كان صلدا كالرخام ، لا المعدن [ والجص والمنسحقة ] ( 1 ) والنجس والمغصوب
أو مقارنا له .
هامش
( 1 ) الزيادة من ( ق ) .