ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعره إلى طرف أنفه الأعلى ، ثم ظهر كفه اليمنى
ببطن اليسرى ، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى مستوعبا للممسوح خاصة .
وإن كان بدلا عن الكبرى : أتيمم بدلا من الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه
قربة إلى الله . ثم يضرب ضربتين إحداهما للوجه والأخرى لليدين .
ولو اجتمعا تيمم عنهما بنيتين منفردتين ، ، ويتخير في التقديم . وذلك في
غير الجنابة .
ويحتمل في الميت ثلاثا كبر بثلاث نيات وتجزئ الواحدة ، فيقول : أيمم
هذا الميت بدلا من غسله لوجوبه قربة إلى الله . ثم يضرب ضربتين لوجهه ويديه
ويمسح منه ما يمسحه الحي في تيممه .
وعلى الاحتمال : أيمم هذا الميت بدلا من غسله بماء السدر لوجوبه قربة إلى
الله . ثم يأتي بنية الباقيتين ( 1 ) على القياس .
أو أيمم هذا الميت بدلا من غسله بماء السدر والكافور والقراح لوجوبه قربة
إلى الله . ويضرب له ست ضربات ، الوتر منها للوجه والشفع لليدين .
ويستباح به ما يستباح بالمبدل على قول ، وينقضه نواقضه والتمكن منه لا خروج
الوقت ، نعم لا يؤدي به في أوله إذا توقع زوال عذره في آخره ، ويصلي به الفرض
والنفل أداءا وقضاء أصالة وتحملا .
ومندوبه ما كان بدلا عن الوضوء المستحب الرافع وللنوم وصلاة الجنازة ،
الباب الثاني
" في الصلاة "
وهي واجبة ومندوبة ، فالواجبة منها اليومية . فالظهر والعصر والعشاء في
هامش
( 1 ) في ( ق ) : الباقين