هذا الميت لندبه قربة إلى الله .
ويتخير في تقديمه وتأخيره عن الغسل هنا كغيره لحكمية النجاسة .
ويستحب النية في الحنوط والتكفين والدفن وينوي بها الوجوب فيقول :
أحنط هذا الميت لوجوبه قربة إلى الله عند ابتداء الشروع فيه ،
ونية تكفينه : أكفن هذا الميت لوجوبه قربة إلى الله ، عند عقد المئزر مستمرا
عليها إلى عقد اللفافة .
ونية دفنه : أدن هذا الميت لوجوبه قربة إلى الله عند تناوله مستمرا إلى تمام
إضجاعه على يمينه ، مستقبلا في حفيرة حارسة من الهوام .
ولو اجتمعت أسباب الواجبة تداخلت إلا الجنابة ، فتجزئ عن غيرها ولا
يجزئ عنها ، ويدخل الكل تحت الموت ،
والندب قد يكون للزمان ، كيوم الجمعة ووقته من طلوع فجره إلى الزوال
ثم يصير قضاء إلى آخر السبت ، وخائف الإعواز فيه يقدمه من يوم ( 1 ) الخميس
ويعيده ولو جده فيه ، والأفضل الأداء والمتقدم آخره والقضاء أوله .
ونيته لمؤديه : أغتسل غسل الجمعة أداء لندبه قربة إلى الله ، ولو حذف الأداء
لم يضر . ولمقدمه : أعجل أو أقدم غسل الجمعة لندبه قربة إلى الله .
وفرادى رمضان ، وآكدها الأولى ومن نصفه إلى ثلاثة وعشرين ، وليلة الفطر
ويومي العيدين ، وعرفة ، والغدير .
ولا بد من تعيين السبب ، فيقول : أغتسل لأول ليلة من رمضان ، أو ليلة ثلاثة
وعشرين منه ، أو ليوم عرفة لندبه قربة إلى الله .
وللمكان ، كالحرم ومكة ومسجدها والكعبة والمدينة ومسجدها . ونيته . أغتسل
لدخول الحرم مثلا لندبه قربة إلى الله .
هامش
( 1 ) في ( ن ) : أول .