بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده . وإن تراخى أو أحدث فيقول : أتوضأ لرفع
الحدث لندبه قربة إلى الله ، ويستبيح به الفرض به تحققه .
وكذا السياقة في الحيض والنفاس .
أما الاستحاضة فإن غسلها يجامع حدثه ، فالدم لم يغمس القطنة وجب
الوضوء لكل صلاة ، ومعه ولم يسل إضافة الغسل للصبح بعد دخول وقتها ، إلا
أن تكون متنفلة أو صائمة مطلقا ، فتقدمه على الفجر وجوبا ويجزئ وإن سال
وجب مع ذلك غسل للظهرين ، تجمع بينهم ، ا وكذا العشائين .
ولو أخلت الصائمة بالأغسال قضت ، وكذا الحائض والنفساء ، والجنب يكفر
ولا شئ على الآخر .
ونيته : أغتسل غسل الاستحاضة الصوم أو لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله .
وعليها مع ذلك الوضوء ، وتنوي به الاستباحة لا الرح كدائم الحدث ، وعليه
الوضوء لكل صلاة والشروع فيها بعده ، فلو تراخى غير متشاغل بشروطها الواجبة
سنتها كالآذان والتوجه استأنف وكذا المستحاضة .
ولو كان له وقت يظن خلو الحدث فيه عن قدر الصلاة وجب توخيه ( 1 ) .
ونية غسل الحيض : أغتسل لرفع حدث الحيض ، أو لرفع الحدث ، أو
لاستباحة الصلاة لو جوبه أو ندبة قرب إلى الله ، وكذا النفساء وتجعل عوض
الحيض النفاس .
ونية تغسيل الميت : أغسل هذا الميت لوجوبه قربة إلى الله . ولو قال : أغسل
هذا الميت بماء السدر جاز ، فيضم اثنتين ( 2 ) للكافور والقراح ، ويجوز أن يجمعهما
في نية [ واحدة ] كما يجوز جع الثلاث ، ويضم إليه الوضوء ندبا فيقول : أوضي
هامش
( 1 ) في ( ق ) : ترجيه ،
( 2 ) في ( ق ) : اثنين