الخلاف أعاد على الأصح .
القسم الثاني
" الغسل "
وهو واجب وندب ، فالواجب غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس
وغسل الميت ومسه قبله بعد ( برده .
فغسل الجنابة والموت واجبان لنفسهما ، ويسقط فرض الوضوء معهما ، وندبه
مع الأول دون الثاني ، والبواقي لغيرها ،
فلا يجب واحد منهما إلا بوجوب مشروط به ، وهو مشروط الوضوء .
ودخول المسجدين واستيطان غيرهما ، وقراءة العزيمة ، والصوم في غير المس
فمع خلو الذمة عن أحدها ينوي به الندب .
ونية الجنابة : أغتسل للرفع حدث الجنابة أو لرفع الحدث ، أو لاستباحة ،
الصلاة ، أو أغتسل للجنابة لوجوبه ( 2 ) قربة إلى الله .
ومحلها كالوضوء إلا الوجه فعوضه الرأس ويتخير كل جزء منه حتى الوجه ،
ولا تشترط الموالاة في الغسل ، إلا في السلس ولا مبطون إذا خاف فجأة
الحدث في أثنائه وأمنها مع التوالي .
ويتخير في المس بين : أغتسل غسل مس الميت لندبه قربة إلى الله أو أغتسل
لرفع الحدث أو استباحة الصلاة لندبه قربة إلى الله .
ومع شغل الذمة بمشروطة ( 3 ) ينوي الوجوب ، ولا يكفي في إباحة الصلاة ،
هامش
( 1 ) في ( ق ) : وبعد .
( 2 ) في ( ن ) : لوجوبها ،
( 3 ) في ( ن ) : بمشروط .