تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
الخلاف أعاد على الأصح .
القسم الثاني " الغسل " وهو واجب وندب ، فالواجب غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس وغسل الميت ومسه قبله بعد ( برده . فغسل الجنابة والموت واجبان لنفسهما ، ويسقط فرض الوضوء معهما ، وندبه مع الأول دون الثاني ، والبواقي لغيرها ، فلا يجب واحد منهما إلا بوجوب مشروط به ، وهو مشروط الوضوء . ودخول المسجدين واستيطان غيرهما ، وقراءة العزيمة ، والصوم في غير المس فمع خلو الذمة عن أحدها ينوي به الندب . ونية الجنابة : أغتسل للرفع حدث الجنابة أو لرفع الحدث ، أو لاستباحة ، الصلاة ، أو أغتسل للجنابة لوجوبه ( 2 ) قربة إلى الله . ومحلها كالوضوء إلا الوجه فعوضه الرأس ويتخير كل جزء منه حتى الوجه ، ولا تشترط الموالاة في الغسل ، إلا في السلس ولا مبطون إذا خاف فجأة الحدث في أثنائه وأمنها مع التوالي . ويتخير في المس بين : أغتسل غسل مس الميت لندبه قربة إلى الله أو أغتسل لرفع الحدث أو استباحة الصلاة لندبه قربة إلى الله . ومع شغل الذمة بمشروطة ( 3 ) ينوي الوجوب ، ولا يكفي في إباحة الصلاة ،
هامش
( 1 ) في ( ق ) : وبعد . ( 2 ) في ( ن ) : لوجوبها ، ( 3 ) في ( ن ) : بمشروط .