يتكرر ذلك الزمان - ويقضي . وإن أطلق كان وقته العمر ، ويتضيق عند ظن الوفاة
فيأثم لو أخر حينئذ . ولو مات بعد ( 1 ) ذلك وجبت الكفارة في ماله ، ولا معه تسقط .
ونيته : أتوضأ لو جوبه بالنذر قربة إلى الله . وله ضم الرفع أو الاستباحة .
ويستبيح به مع أحدهما الدخول في مشروطه لا مع الإطلاق ، ويحتمل انصرافه
إلى الرفع ، فلا يجزئ الإطلاق فلو عينه بوقت واتفق فيه متطهرا لم يجب الحنث
ويجدد احتياطا .
ومع خلو الذمة عن مشروطه يستحب دائما وقد يؤكد [ الاستحباب ] ( 2 )
لأسباب :
فمنها : ما لا يصح فعله إلا به ، كالصلاة وإن كانت مندوبة ،
ومنها : ما يصح بدونه والوضوء مكمل له ، كالطواف المندوب ، والسعي ،
ورمي الجمار ، وقراءة القرآن والدعاء ، وتكفين الميت والصلاة عليه ، والسعي
في الحاجة ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم والحامل ، وزيارة المقابر .
ولو أراد أحد هذه عينه ، ولم يكف عن غيره ، ولا يكفي الإطلاق . ولو رفع
الحدث كفى عن الكل .
وقيل : لا بد في المندوب مع الرفع حيث يمكن ، ومع تعذره ينصرف إلى
الصورة ويعين سببه ، فيقول : أتوضأ لنوم الجنب مثلا لندبه قربة إلى الله .
ومحل النية عند غسل يديه المستحب ، ثم عند المضمضة ، ثم الاستنشاق .
ثم خلالهما . وتتضيق عند غسل أول جزء من أعلى الوجه ، مستديما حكمها حتى
الفراغ .
ولو ظن دخول الوقت فنوى الوجوب ، أو عدمه فنوى الندب ، طم ظهر
هامش
( 1 ) في ( ن ) : مع .
( 2 ) الزيادة من ( ق ) .