تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
الباب الأول " في الطهارة " وأقسامها ثلاثة : الأول " الوضوء " وهو واجب ومندوب ، ولا يجب لنفسه أصلا ، بل لغيره وهو الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن ، فمع خلو الذمة عن وجوب أحد الثلاثة ينوي به الندب ، ولو تحقق وجوبها بعد ذلك استباحها به ، إن كان قد نوى الاستباحة فيه أو الرفع . وإلا فلا . ويجب الأولان بالأصل والتحمل ، والثالث برؤية الغلط في المصحف إذا لم يتم إصلاحه إلا بمسه ، وتشترك الثلاثة في النذر وأخويه ، ونيته : أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله . ولو أبدل المختار الاستباحة بالرفع جاز . وكذا : أتوضأ لاستباحة مس خط المصحف أو الطواف . وإن لم يردهما على إشكال . وكذا يجوز أن ينوي استباحة صلاة معينة وإن كانت مندوبة ، ويدخل بها ( 1 ) في غيرها وإن نفاه ، وليس كذلك الطواف المندوب ، لعدم اشتراط الطهارة فيه . وفيه نظر . وقد يجب الوضوء بالنذر ، فإن عينه بوقت تعين ، فيكفي ولو خالف - إن لم
هامش
( 1 ) في ( ق ) : به ،
الرسائل العشر — صفحة 233 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي