الباب الأول
" في الطهارة "
وأقسامها ثلاثة :
الأول
" الوضوء "
وهو واجب ومندوب ، ولا يجب لنفسه أصلا ، بل لغيره وهو الصلاة والطواف
ومس كتابة القرآن ، فمع خلو الذمة عن وجوب أحد الثلاثة ينوي به الندب ،
ولو تحقق وجوبها بعد ذلك استباحها به ، إن كان قد نوى الاستباحة فيه أو الرفع .
وإلا فلا .
ويجب الأولان بالأصل والتحمل ، والثالث برؤية الغلط في المصحف إذا لم
يتم إصلاحه إلا بمسه ، وتشترك الثلاثة في النذر وأخويه ،
ونيته : أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله . ولو أبدل المختار
الاستباحة بالرفع جاز .
وكذا : أتوضأ لاستباحة مس خط المصحف أو الطواف . وإن لم يردهما
على إشكال .
وكذا يجوز أن ينوي استباحة صلاة معينة وإن كانت مندوبة ، ويدخل بها ( 1 ) في
غيرها وإن نفاه ، وليس كذلك الطواف المندوب ، لعدم اشتراط الطهارة فيه . وفيه
نظر .
وقد يجب الوضوء بالنذر ، فإن عينه بوقت تعين ، فيكفي ولو خالف - إن لم
هامش
( 1 ) في ( ق ) : به ،