تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
على شوط . والندب الطهارة ، والشرب من زمزم والتضلع ( 1 ) منه ، والصب على الجسد من الدلو المقابل للحجر ، والخروج من الباب المحاذي له ، واستقبال الحجر عند ابتدائه والتكبير والتهليل سبعا سبعا ، والمشي طرفيه . والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين ما لم يؤذ أحدا ، ويرجع القهقرى لو نسيها ، والدعاء خلالة ، ولا يتعبد به في غير النسك بخلاف الطواف .
الثاني ( في أحكم السعي ) وهو ركن يبطل الحج بتركه عملا لا سهوا ، ويعود له ومع التعذر يستنيب ، وتحرم الزيادة عمدا لا سهوا . الفصل الرابع ( في التقصير ) وإذا فرغ من عمرة التمتع قصر في محله وهو مكة ، وأفضلها المروة . ويجزئ من الرأس واللحية والأظفار وسائر الجسد حتى العانة ، قصار وقرضا ونتفا وطليا ، ولو حلق بعض رأسه أجزأ . ولو نرى حلق جميعه وحلقه كفر بشاة ولم يجزيه ، ووجب عليه إمرار الموسى على رأسه يوم النحر ، ولم يسقط عنه ما وجب عليه بالأصل من الحلق أو التقصير . ولو نوى حلق رأسه أجمع واقتصر على بعضه ، لم بجز ولم يجب عليه الشاة . ويجل به من كل شئ أحرم منه حتى النساء .
هامش
( 1 ) ضلع الرجل : امتلأ شبعا أو ريا حتى بلغ الماء أضلاعه .