على شوط .
والندب الطهارة ، والشرب من زمزم والتضلع ( 1 ) منه ، والصب على الجسد
من الدلو المقابل للحجر ، والخروج من الباب المحاذي له ، واستقبال الحجر عند
ابتدائه والتكبير والتهليل سبعا سبعا ، والمشي طرفيه .
والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين ما لم يؤذ أحدا ، ويرجع القهقرى
لو نسيها ، والدعاء خلالة ، ولا يتعبد به في غير النسك بخلاف الطواف .
الثاني
( في أحكم السعي )
وهو ركن يبطل الحج بتركه عملا لا سهوا ، ويعود له ومع التعذر يستنيب ،
وتحرم الزيادة عمدا لا سهوا .
الفصل الرابع
( في التقصير )
وإذا فرغ من عمرة التمتع قصر في محله وهو مكة ، وأفضلها المروة .
ويجزئ من الرأس واللحية والأظفار وسائر الجسد حتى العانة ، قصار وقرضا
ونتفا وطليا ، ولو حلق بعض رأسه أجزأ .
ولو نرى حلق جميعه وحلقه كفر بشاة ولم يجزيه ، ووجب عليه إمرار الموسى
على رأسه يوم النحر ، ولم يسقط عنه ما وجب عليه بالأصل من الحلق أو التقصير .
ولو نوى حلق رأسه أجمع واقتصر على بعضه ، لم بجز ولم يجب عليه الشاة .
ويجل به من كل شئ أحرم منه حتى النساء .
هامش
( 1 ) ضلع الرجل : امتلأ شبعا أو ريا حتى بلغ الماء أضلاعه .