ويستحب التقاط حصى الجمار من المشعر ، وهو سبعون حصاة ، ويعتبر فيها
أجمع ثلاث شرائط : أن تكون أحجارا من الحرم أبكارا عدا المساجد ، ويستحب
أن تكون برشا منقطة ملتقطة كحلية بقدر الأنملة رخوة ، وتكره الصلبة والمكسرة .
ويفيض غير الإمام قبل طلوع الشمس ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع ،
ويهرول فيه داعيا ، ويلزم الإمام مكانه حتى تطلع .
الباب الثالث
( في مناسك منى يوم النحر )
وهي ثلاثة : الرمي ، ثم الذبح ، ثم الحلق .
الأول
( رمى جمرة العقبة )
بسبع حصيات مع النية ، ولا يجزئ لو طرحها على الجمرة من غير رمي ،
ولا بمساعدة من حيوان وغيره ، نعم لو وقعت على شئ ثم انحدرت منه إلى
الجمرة أجزأت .
ولو شك في وصولها لم يجز .
المنسك الثاني
( في الذبح )
وهو إما واجب أو ندب ، والثاني الأضحية ، والأول : إما واجب بأصل الشرع
وهو نسك ، وهو هدي التمتع لا غير ، والثاني : إما بواسطة فعل المكلف ويصير
نسكا ، وهو هدي القران . وإن لم يصر نسكا ، فإما أن يكون عقوبة وهو الكفارات