تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
ويستحب التقاط حصى الجمار من المشعر ، وهو سبعون حصاة ، ويعتبر فيها أجمع ثلاث شرائط : أن تكون أحجارا من الحرم أبكارا عدا المساجد ، ويستحب أن تكون برشا منقطة ملتقطة كحلية بقدر الأنملة رخوة ، وتكره الصلبة والمكسرة . ويفيض غير الإمام قبل طلوع الشمس ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع ، ويهرول فيه داعيا ، ويلزم الإمام مكانه حتى تطلع .
الباب الثالث ( في مناسك منى يوم النحر ) وهي ثلاثة : الرمي ، ثم الذبح ، ثم الحلق . الأول ( رمى جمرة العقبة ) بسبع حصيات مع النية ، ولا يجزئ لو طرحها على الجمرة من غير رمي ، ولا بمساعدة من حيوان وغيره ، نعم لو وقعت على شئ ثم انحدرت منه إلى الجمرة أجزأت . ولو شك في وصولها لم يجز . المنسك الثاني ( في الذبح ) وهو إما واجب أو ندب ، والثاني الأضحية ، والأول : إما واجب بأصل الشرع وهو نسك ، وهو هدي التمتع لا غير ، والثاني : إما بواسطة فعل المكلف ويصير نسكا ، وهو هدي القران . وإن لم يصر نسكا ، فإما أن يكون عقوبة وهو الكفارات
الرسائل العشر — صفحة 219 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي