أو بالتقليد .
ولو نوى ولبس الثوبين ولم يلب ثم فعل الحرام لم يلزمه كفارة ،
وتستحب الزيادة على الأربع بقوله " لبيك ذا المعارج " إلى آخرها ، وتكرارها
في أدبار الصلاة وعند كل حادث ويقضيه ( 1 ) وصعود اكمه وملاقاة إنسان للحاج إلى
زوال عرفة .
وللعمرة بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة ، وحدها من أعلاها عقبة المدنيين ،
ومن أسفلها عقبة ذي طوى . بالمفردة حتى يدخل الحرم إن كان قادما ، وإن كان
ممن خرج من مكة للإحرام فمتى يشاهد الكعبة .
ورفع الصوت بها للرجال ، فالراجل حيث يحرم ، والراكب إذا علت راحلته
البيداء ، وللحاج متمتعا إذا أشرف على الأبطح .
وتنظيف الجسد قبله ، وإزالة الشعر ، ولو تقدم بأقل من خمس عشر يوما أجزأ
وقص الأظفار والشارب .
والغسل يقدم على الميقات لخائف الإعواز فيه ، ويعيده إن وجده ، وإيقاع
الإحرام عقبيه ، ويجزئ لو تأخر جملة النهار أو الليل ما لم ينم أو يحدث .
بعد ست ركعات وأقله ركعتان بالجحد والصمد في الأولى والثانية ، وبعدها
الظهران اتفق ، وإلا فعقيب فريضة ولو مقضية ، مقدما ( 2 ) للنافلة على الفريضة ولو
تضيقت ، وإن لم يتفق اقتصر على النافلة .
ولو أحرم بغير غسل ولا صلاة تدارك ، والمعتبر الأول ، ويحرم إدخال إحرام
على آخر ، فلو أحرم بحج التمتع قبل تقصيره من عمرته ناسيا فلا شئ ، وعامدا
يبطل إحرامه الثاني ، وعليه التقصير وإعادته إن علم أنه يدرك الوقوف في وقت
هامش
( 1 ) في ( ق ) : ويقعه .
( 2 ) في ( ق ) : مقدم