تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
ذات عرق ، ويجوز فيما بينهما ، ولأهل المدينة مسجد الشجرة اختيارا واضطرارا الجحفة ، وهي لأهل الشام اختيارا إن لم يحجو على المدينة ، ولاه اليمن يلملم ، وللطائف قرن المنازل ، ولمن منزله دون الميقات منزله . وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر بها ، سواء كان إحرامه ، للحجر أو للعمرة المتمتع بها أو المفردة . ولو عدل واحد عند القرب من ميقاته إلى غيره وأحرم منه أجزأ . ولو كان عدوله بعد حصوله فيه أثم وأجزأ . ولو سلك طريقا لا يؤدي إلى أحدهما أحرم عند محاذاته لأحدها ، ولو لم يؤد طريقه إلى المحاذاة أحرم من أدنى الحل . وميقات المفردة أدنى الحل ، وأفضله الجعرانة ، ثم الحديبية ، ثم التنعيم . ومن عجز عنه بمرض أو إغماء ، أحرم به وليه وجنبه ما يجتنبه المحرم . ويحرم الولي بغير المميز ، ويستقل به المميز مع إذن . ولو أحرما بدون إذن لم يصح بخلاف العبد ، نعم لسيده أن يحلله بالهدي مع التقصير ، والولي من له ولاية المال ، وللأم هنا . والمجاور قبل انتقال فرضه يخرج إلى أحد المواقيت ، فإن تعذر فأدنى الحل فإن تعذر فمكة .
البحث الثاني ( الكيفية ) وتجب النية المشتملة على قصد النسك الذي يحرم به من حجة الإسلام أو غيرها ، تمتعا أو قرانا أو إفرادا ، أو عمرة مفردة ، مقرونا بالقربة والاستدامة ، ولبس ثوبي الإحرام .