ذات عرق ، ويجوز فيما بينهما ، ولأهل المدينة مسجد الشجرة اختيارا واضطرارا
الجحفة ، وهي لأهل الشام اختيارا إن لم يحجو على المدينة ، ولاه اليمن
يلملم ، وللطائف قرن المنازل ، ولمن منزله دون الميقات منزله .
وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر بها ، سواء كان إحرامه ، للحجر أو للعمرة المتمتع
بها أو المفردة .
ولو عدل واحد عند القرب من ميقاته إلى غيره وأحرم منه أجزأ . ولو كان
عدوله بعد حصوله فيه أثم وأجزأ .
ولو سلك طريقا لا يؤدي إلى أحدهما أحرم عند محاذاته لأحدها ، ولو لم يؤد
طريقه إلى المحاذاة أحرم من أدنى الحل .
وميقات المفردة أدنى الحل ، وأفضله الجعرانة ، ثم الحديبية ، ثم التنعيم .
ومن عجز عنه بمرض أو إغماء ، أحرم به وليه وجنبه ما يجتنبه المحرم .
ويحرم الولي بغير المميز ، ويستقل به المميز مع إذن .
ولو أحرما بدون إذن لم يصح بخلاف العبد ، نعم لسيده أن يحلله بالهدي مع
التقصير ، والولي من له ولاية المال ، وللأم هنا .
والمجاور قبل انتقال فرضه يخرج إلى أحد المواقيت ، فإن تعذر فأدنى الحل
فإن تعذر فمكة .
البحث الثاني
( الكيفية )
وتجب النية المشتملة على قصد النسك الذي يحرم به من حجة الإسلام أو
غيرها ، تمتعا أو قرانا أو إفرادا ، أو عمرة مفردة ، مقرونا بالقربة والاستدامة ،
ولبس ثوبي الإحرام .