ويجب كونهما مما تصح فيه الصلاة ، فيحرم الحرير للرجل والمخيط له ،
ويلحق به ما أشبهه ، كالدرع المنسوج وجبة اللبد والطيلسان المزرور ، وتعقيد ( 1 )
الرداء بالحصى وشد طرفيه .
ويجوز عقد الإزار وشد الهميان والمنطقة الطيلسان ، وإن كان له أزرار إذا
لم يزيره ( 2 ) اختيارا ، والسراويل لفاقد الثوبين ، والقميص المقلوب له ، يجعل
ذيله على كتفيه ، ولا فدية فيهما ، وطهارتهما لا تعددهما بالفعل ، فيجزئ الواحد
الطويل ، يتزر ببعضه ويرتدي بباقيه .
ولا يجزي حاكي العورة ، ولا القصير المانع من الستر حالة الركوع ، وتجوز
الزيادة والأبدال . والأفضل الطواف فيما أحرم فيه ، ويكره غسله قبله وإن توسخ
إلا من نجاسة وبيعه .
والمرأة كالرجل إلا في الحرير والمخيط ، ولا يمنعها الحيض فيه ، ولكن تحرم
في ثياب طاهرة ، ثم تنزعها إن شاءت .
ويستحب في القطن الأبيض ، ويكره الممتزج والوسخ والمعلم والمصبوغ
والنوم عليه ، ويجوز على المخيط والتدثر به .
والتلبيات الأربع ، وصورتها : لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة والملك
لك لا شريك لك لبيك .
ويقارن بها النية كالتحريمة للصلاة ، والأخرس يشير بإصبعه مع تحريك لسانه
وعقد قلبه بها ، والأعجمي يأتي بالممكن ولو تلقينا ، فإن تعذر ترجمه ، ويجوز
إيقاعها مقارنة لشد الإزار وبعده .
ولا ينعقد إحرام المتمتع والمفرد إلا بها ، ويتخير القارن في عقده بها أو بالإشعار
هامش
( 1 ) في ( ق ) : ويعقد .
( 2 ) في ( ق ) : بزره .