الباب الثاني
( في الأفعال )
وفيه فصول :
الفصل الأول
( في الإحرام )
ومباحثه ثلاثة ز
البحث الأول
( الميقات )
ويجب الإحرام منه على من أراد دخول ( 1 ) مكة إذا كان حرا ، إلا أن يتكرر
كالحطاب والحشاش ، أو يكون دخوله قبل مضي شهر من إحلاله .
ولا يصح قبل الميقات إلا الناذر عينه في مكان بشرط وقوعه في أشهر الحج ،
والمعتمر في رجب إذا خاف خروجه قبل وصوله الميقات ، ولا يفتقر إلى تجديده
فيه وغيرهما يبطل .
ولا يكفي مرور المحرم عليه ما لم يجدده فيه ، فإن تجاوز ناسيا أو جاهلا
لجهته وجب العود إليه ، فإن تعذر أحرم حيث قدر ، وكذا الحائض لو تركته ظنا
بالمنع ، وكذا من لا يريد الشك ثم أراده .
ولو نسي الإحرام بالكلية حتى قضى المناسك أجمع أجزأ .
والمواقيت لأهل العراق العقيق ، وأفضله المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره
هامش
( 1 ) في ( ن ) : دخل .