الحل ، ولو تعذر أحرم من موضعه ،
وشروط التمتع أربعة : النية ووقعه في أشهر ، الحج ، وهي شوال وذو القعدة
وذو الحجة والإتيان وبالعمرة في عام واحد ، والحرام بالحجة من مكة ولو
أحرم من غيرها رجع فإن تعذر أحرم حيث قدر ولو بعرفة ، ولا حج له لو تعمد .
وشروط القارن والمفرد ثلاثة : النية ، ووقوعه في أشهر الحج ، وعقد
إحرامه من الميقات أو دويرة أهله إن كانت أقرب إلى عرفات .
وإذا دخل أحدهما إلى مكة ، جاز له التطوع بالطواف ، ويستحب لهما تجديد
التلبية عند صلاة الطواف ، ولو أرادا تقديم طواف الحج وسعيه على الوقوف
جاز على كراهية ولا يجوز ذلك للتمتع ، ولا له التطوع بالطواف بعد إحرام
حجه قبل عرفة ، ولا يقدم طواف النساء أصلا إلا لضرورة كخوف الحيض .
ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول إلى المتعة إن كان إحرامه بتطوع ، أو
كان قد نذر حجا مطلقا ، أو تساوي منزلاه ولا يبلي بعد طوافه وسعيه ، ولو فعل
أثم ولم تبطل متعته .
ولا عدول للقارن ، وإذا لبى القارن استحب له إشعار ما ساقه من البدن ، يشق
سنامه من الجانب الأيمن ، ويلطخ صفحته بالدم .
ولو تكثرت دخل بينها وأشعر هذه في الصفحة اليمنى ، وهذه في الصفحة
اليسرى ، وله التقليد وهو أن يعلق في رقبة المسوق نعلا أو سيرا أو خيطا صلى
فيه ، وهو مشترك بين الأنعام الثلاث ، ويختص الإشعار بالإبل .
ولا يجب على القارن والمفرد هدي ، وإنما يجب على المتمتع .
الرسائل العشر — صفحة 201
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٢٠١