أن يقتطع أجرة المثل ويحج بنفسه وأجيره ، والجعالة أفضل ، ودفع ذلك إلى
الحاكم أولى . وكذا الحكم في المستعير والمستأجر والمضارب ، وفاضل الرهن
والديون والغاصب مع التوبة ،
ولو حجر عن الميت تبرعا برأت ذمته وإن لم يأذن الولي ، ولو كان حيا عاجزا
اشترط إذنه .
ويستحب للموسر تكراره ، وأقله في كل خمس سنين وإذا لم ينشط بنفسه
أو منعه مانع الاستئجار ، فيجوز إيقاع حجتين وأكثر في عام عن واحد في
الواجب والندب .
ويجب تعيين المنوب قصدا ويستحب لفظا ، والدعاء له في المواطن .
المقدمة الرابعة
( في أنواع الحج )
وهي ثلاثة : تمتع ، وقران ، وإفراد .
والتمتع أن يحرم من الميقات للعمرة المتمتع بها ، ثم يمضي إلى مكة
فيطوف بها سبعا ويصلي ركعتيه ، ويسعى للعمرة ويقصر فيحل من عمرته من كل
شئ أحرم منه حتى النساء .
ثم يحرم من مكة للحج ويخرج إلى عرفات فيقف بها إلى غروب [ الشمس ] ( 1 )
يوم عرفة ، ثم يفيض إلى المشعر فيقف به من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
ثم يأتي منى فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ، ثم يذبح هديه ، ثم يحلق رأسه
ثم يمضي إلى مكة فيطوف للحج ويصلي ركعتيه ، ثم يسعى للحج ، ثم يطوف
للنساء ويصلي ركعتيه ، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني
هامش
( 1 ) الزيادة من ( ق ) .