تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
أن يقتطع أجرة المثل ويحج بنفسه وأجيره ، والجعالة أفضل ، ودفع ذلك إلى الحاكم أولى . وكذا الحكم في المستعير والمستأجر والمضارب ، وفاضل الرهن والديون والغاصب مع التوبة ، ولو حجر عن الميت تبرعا برأت ذمته وإن لم يأذن الولي ، ولو كان حيا عاجزا اشترط إذنه . ويستحب للموسر تكراره ، وأقله في كل خمس سنين وإذا لم ينشط بنفسه أو منعه مانع الاستئجار ، فيجوز إيقاع حجتين وأكثر في عام عن واحد في الواجب والندب . ويجب تعيين المنوب قصدا ويستحب لفظا ، والدعاء له في المواطن .
المقدمة الرابعة ( في أنواع الحج ) وهي ثلاثة : تمتع ، وقران ، وإفراد . والتمتع أن يحرم من الميقات للعمرة المتمتع بها ، ثم يمضي إلى مكة فيطوف بها سبعا ويصلي ركعتيه ، ويسعى للعمرة ويقصر فيحل من عمرته من كل شئ أحرم منه حتى النساء . ثم يحرم من مكة للحج ويخرج إلى عرفات فيقف بها إلى غروب [ الشمس ] ( 1 ) يوم عرفة ، ثم يفيض إلى المشعر فيقف به من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ثم يأتي منى فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ، ثم يذبح هديه ، ثم يحلق رأسه ثم يمضي إلى مكة فيطوف للحج ويصلي ركعتيه ، ثم يسعى للحج ، ثم يطوف للنساء ويصلي ركعتيه ، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني
هامش
( 1 ) الزيادة من ( ق ) .