كاليسير منها . أما الاشتغال بالعلم وتدريسه ، فهو أفضل من الصلاة ، وأفضل من
الجميع الدعاء مع الإقبال ، فإنه مخ العبادة .
كتاب الحج
وفيه أبواب :
الباب الأول
( في المقدمات )
وهي أربع :
المقدمة الأولى
( في شرائط حجة الإسلام )
الحج في اللغة : القصد . وفي الشروع : القصد إلى بيت الله تعالى بمكة لأداء
مناسك مخصوصة عنده متعلق بزمان مخصوص ، وهو واجب وندب .
فالواجب بأصل الشرع هو حجة الإسلام في العمر مرة على الفور ، وقد تجب
بالنذر واليمين والعهد والإفساد والاستئجار ، وتتكرر بتكرر السبب ، والندب
ما سواه كفاقد الشروط والمتبرع به .
وإنما تجب حجة الإسلام بالتكليف والحرية والاستطاعة ، وهي الزاد والراحلة
ولا يشترط المحمل وإن كان من أهله مع قدرة الركوب على الزاملة ، نعم لا يجب
المشي وإن قدر عليه ، ومؤونة طريقه وعياله الواجبي النفقة ذهابا وإيابا على
حسب حاله ، وما يضطر إليه من الآلات والأوعية .
ولا يجب بيع دار السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب إذا كان من أهلها .