وهو في الأصل مندوب ، ولا يجب بالشروع حتى يمضي يوما فيجب
الثالث ، ولو أفسده وقد تعين بالنذر أو مضي يومان وجب الكفارة ومع عدم تعيينه
بأحدهما تجب الكفارة إن كان بالجماع ، والقضاء بغيره مع وجوبه ،
ولو نذر أربعة جاز اعتكافها جملة . ولو نذر خمسة وجب السادس .
ويستحب أن يشترط على ربه كالمحرم في ابتداء اعتكافه إن كان مندوبا فيقول :
أعتكف ثلاثة أيام أو أكثر ولي الرجوع إذا شئت أو عند عارض ، وإذا شرط جاز
أن يرجع عند العارض ، أو اقتراحا بحسب الشرط ولا قضاء عليه . ولو لم
يشترط ( 1 ) ثم حصل العارض في الثالث وجب القضاء .
وفي عقد النار فيقول : لله علي أن أعتكف الشهر الفلاني ولي الرجوع فيه
عند العارض أو مطلقا ، وحينئذ لو رجع سقط عنه ما بقي من الشهر ، ولا يجب قضاؤه
ولو لم يشترط ( 2 ) وجب استئناف ما نذره إذا قطعه مع التعين ، ومع عدمه يبني على
ثلاثة ثلاثة .
ويحرم عليه الاستمتاع بالنساء والبيع والشراء والطيب ، وتجب بالأول الكفارة
وبالبواقي الإثم ولا يفسد اعتكافه .
وإذا جامع في نهار رمضان وجب كفارتان . ولو كان في غيره فإن كان في
الثالث أو المعين ، أو كان الإفساد بالجماع كفر ، ولو كان في أولي المندوب أو النذر
المطلق بغير الجماع فلا كفارة ، وهي مثل كفارة رمضان . ولو خرج في ثالث
المندوب قضى ، ولو أفسده كفر .
ولا يجوز الاشتغال بالصنايع كالخياطة . ولا بأس بما لا يخرجه عن مسمى العبادة
هامش
( 1 ) في ( ن ) : يشرط .
( 2 ) في ( ن ) : يشرط .