ويباع ما سوى ذلك وإن حل موقعه ، كالملك ورأس ماله الذي لا يقدر على التجارة
إلا به ، ولو لم يكن له الدار استثني ثمنها ،
وكذا يقدمه على النكاح وإن شقت عليه العزوبة ما لم يخفف الضرر الكثير .
ويستحب لفاقد الشرائط ، كالعبد إذ أذن له السيد ، والفقير ، والولي بالصبي
والمجنون ونفقته الزائدة على الحضر في خاص الولي ، وكذا كفارة الصيد وتسقط
كفارة غيره عنهما ،
أما القضاء بالإفساد فيجب على الطفل بعد بلوغه ، ولا يعتبر فيها الاستطاعة
المعتبرة في حجة الإسلام ، لكن لو استطاع لحجة الإسلام قدمها على القضاء .
ولو زال عذر العبد والصبي والمجنون قبل المشعر أجزأ عن حجة الإسلام .
ولو بذل له الزاد والراحلة فقد استطاع ، ويستقر في ذمته أو أهمل ، وإن لم يكن
البذل لا زما ، ويلزم بالتسليم ، وأما من وجبت عليه العمرة بدخول مكة ، فإنه يأثم
ولا يستقر في ذمته .
ولو وهب مالا لم يجب القبول ، ولو قبل وجب الحج ، ولو كان عليه دين
وجب صرفه في الدين ، إلا أن تكون الهبة بشرط بذله في الحج .
ولا يشترط الرجوع إلى كفاية ، ولا بصر مع القدرة الأعمى على الاستقلال .
أو وجود القائد ، ولا الإسلام ، بل يجب على الكافر وإن لم يصح منه ، ولو زالت
الاستطاعة قبل إسلامه لم يستقر .
ولا المحرم في المرأة مع ظن السلامة ومع الحاجة إليه وعدم تبرعه تكون
أجرته ونفقته جزءا من الاستطاعة ، ولا إذن الزوج في الواجبة بالإسلام أو النذر
بإذنه ، أو قبل نكاحه . ويشترط إذنه في التطوع ، والمعتدة الرجعية كالزوجة والبائنة
كالأجنبية .
ومن الشرائط : الصحة ، فلا يجب على المريض المتضرر به ، ولا على المعضوب
الرسائل العشر — صفحة 195
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص١٩٥