كفارة أو نذرا غير معين الزمان ، ومن صام خمسة عشر من شهر وجب بنذر أو
كفارة مملوك ، ومن أفطر بالعيد بعد يومين في بدل الهدي .
وللشيخ والشيخة وذي العطش اللازم الإفطار مع الصدقة عن كل يوم بمد .
وللحامل المقرب ، والمرضع القليلة اللبن وذي ، العطاش الراجي زواله الإفطار مع
القضاء والفدية ، وناسي غسل الجنابة يقضي الصلاة والصوم .
ومن لا يعلم الأهلة كالمحبوس والأسير يتوخى شهرا ، فإن استمر الاشتباه أو
صادف أو تأخر أجزأ ، ولو تقدم أعاده ، ولا تجب الكفارة إلا في رمضان وقضائه
بعد الزوال والنذر المعين والاعتكاف المخصوص .
ولو احتلم في أثناء النهار لم يضر ، وإن كان قبل الزوال في المطلق . ولو
استيقظ جنبا بعد الفجر لم ينعقد المطلق ويصح في المعين .
كتاب الاعتكاف
وهو اللبث للعبادة صائما في أحد المساجد الأربعة : مسجد مكة ، والمدينة
وجامع الكوفة ، والبصرة ، ثلاثة أيام فصاعدا ، وكلما لم يصح الصوم باعتبار
المكلف أو الزمان لم يصح الاعتكاف . ويجوز جعله في صيام مستحق ، كرمضان
وقضائه ، وإن كان الاعتكاف منذورا .
ويجب لكون في المسجد قبل الفجر ، فهو ثلاثة أيام وليلتان . ولو خرج
قبل ذلك أبطله إلا لضرورة ، كقضاء الحاجة ، أو طاعة كتشييع مؤمن وعيادة
وقضاء حاجة ، ولا يجلس لو خرج ، ولا يمشي تحت ظل ، ولا يصلي خارجا إلا
بمكة أو لضيق الوقت .
ولو خرج ناسيا لم يبطل ، وكذا المكره إن كان الزمان يسيرا ، وتجب المبادرة
مع زوال الإكراه ، ه فلو تلوم بطل .