تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
وسعة الوقت لقطع المسافة وتخلية السرب من عدو لا يندفع إلا بالقتال وإن ظن السلامة ، ولو اندفع بمال مقدور عليه وجب . ولو منع المستطيع كبر أو مر أو عدو لم تجب الاستنابة ، بل يستحب ( 1 ) ويؤدي بنية الوجوب ، فإن استر العذر أجزأت النيابة وإن زال حج بنفسه ، ولو أهمل المستطيع حتى عجز بكبر أو مرض لا يرجى زوال جاز أن يستنيب .
المقدمة الثانية ( في شرائط النذر ) ويعتبر التكليف والحرية وإذا السيد والزوج ولا يشترط استطاعة حجة الإسلام ، بل يجب على القادر على المشي . ولو نذر أن يحج العام وهو غير مستطيع ثم استطاع ، وجبت المنذورة والحج في القابل ، للأصل إن استمرت الاستطاعة . ولو أهمل في الأولى استقرت وحجة ( 2 ) في الثانية للإسلام وكفر عن النذر وقضاه ، أما لو أطلق نذر الحجة ثم استطاع ، فإنه يقدم حجة الإسلام ، ولو نذر ما شيا أو راكبا تعين ، ولا ينعقد نذر الحفى ، ويقف الماشي في مواضع العبور ، ولو عجز عن المشي ركب وساق بدنة ندبا ، مطلقا كان النذر أو مقيدا ، ولو ركب البعض قضى ماشيا في الجميع ، ولو كان معينا بسنة كفر . ويسقط عنه المشي بعد طواف النساء ولو نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا ، وكذا لو نذر حجا مطلقا .
هامش
( 1 ) في ( ق ) : يستحبه ، ( 2 ) في ( ق ) : وحج .