وسعة الوقت لقطع المسافة وتخلية السرب من عدو لا يندفع إلا بالقتال وإن ظن
السلامة ، ولو اندفع بمال مقدور عليه وجب .
ولو منع المستطيع كبر أو مر أو عدو لم تجب الاستنابة ، بل يستحب ( 1 )
ويؤدي بنية الوجوب ، فإن استر العذر أجزأت النيابة وإن زال حج بنفسه ،
ولو أهمل المستطيع حتى عجز بكبر أو مرض لا يرجى زوال جاز أن يستنيب .
المقدمة الثانية
( في شرائط النذر )
ويعتبر التكليف والحرية وإذا السيد والزوج ولا يشترط استطاعة حجة
الإسلام ، بل يجب على القادر على المشي .
ولو نذر أن يحج العام وهو غير مستطيع ثم استطاع ، وجبت المنذورة والحج
في القابل ، للأصل إن استمرت الاستطاعة . ولو أهمل في الأولى استقرت وحجة ( 2 )
في الثانية للإسلام وكفر عن النذر وقضاه ، أما لو أطلق نذر الحجة ثم استطاع ، فإنه
يقدم حجة الإسلام ،
ولو نذر ما شيا أو راكبا تعين ، ولا ينعقد نذر الحفى ، ويقف الماشي في
مواضع العبور ، ولو عجز عن المشي ركب وساق بدنة ندبا ، مطلقا كان النذر
أو مقيدا ، ولو ركب البعض قضى ماشيا في الجميع ، ولو كان معينا بسنة كفر .
ويسقط عنه المشي بعد طواف النساء ولو نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا ،
وكذا لو نذر حجا مطلقا .
هامش
( 1 ) في ( ق ) : يستحبه ،
( 2 ) في ( ق ) : وحج .