ثم لا كفارة وإن أخره إلى الثالث والرابع ، وكذا لو كان في عزمه القضاء ، فلما
تضيق عرض له مرض أو سفر ضروري .
ويقضي ولده الذكر الأكبر المكلف عند موته ما تمكن من قضائه ، لا إن مات
في سفره أو مرضه ذلك بل يستحب .
ولو أوصى الميت بالاستئجار عنه أو آثر الولي ذلك أجزأ وسقط عنه ،
وكذا الحكم في الصلاة ، ولو كان وليان قضيا بالحصص .
ولا يشترط الترتيب ، فلو كان عليه عشرة أيام وصامها عنه عشرة أنفس في
يوم واحد أجزأ ( 1 ) عنه ، بخلاف الصلاة ، ويوم الكسر على الكفاية ، ويلزمان به لو
امتنعا . ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء ، والأم كالأب لا العبد .
ويستحب تتابع القضاء ، ويكره إفطار قبل الزوال ، ويحرم بعده ، وتجب
الكفارة إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة متابعة .
وأما المكروه فالنافلة في السفر ، والمدعو إلى طعام ، وعرفة مع ضعفه ، أو
شك الهلال .
وأما الحظور فالعيدان ، وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا ، ويوم الشك
من رمضان ، ونذر الصمت ، والمعصية ، والوصال ، وهو أن ينوي الصيام إلى
السحر ، والواجب سفرا عدا ما استثني ، وصوم المريض مع التضرر .
ولا ينعقد صوم المرأة والعبد والولد بدون إذا الزوج والسيد والوالد وكذا
الضيف مع النهي ، وبدون يكره . وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في الأثناء
وتتأكد في الصبي والمجنون والكافر إذا زالت أعذارهم قبل الزوال ولم يتناولوا .
أما المريض والمسافر ، فمتى زال العذر فيهما قبل الزوال ولم يتناولا جب
عليهما .
هامش
( 1 ) في ( ن ) : جاز .