ولو ظن ضيق الوقت كفر .
الفصل الرابع
( في أقسامه )
وهو واجب ومندوب ومكروه ومحظور ، فالواجب ستة : رمضان وقضاؤه
والكفارات ، وثالث الاعتكاف ، والمنذور وشبهه وبدل الهدي .
أما رمضان فيجب بمضي ثلاثين من شعبان ، وبرؤية هلاله وإن انفرد أوردا
وبشياعها وبشهادة عدلين مطلقا .
ولو شهدا بأن هذه الليلة من رمضان ، لم تقبل حتى يبينا السبب ، فإن أسندا
إلى الرؤية ثبت مع اتحاد الليلة ، وإن اختلف زمانها ولو تعددت الليلة لم
يثبت كما لو شهد أحدهما برؤية هلال شعبان ليلة الثلاثاء ، والآخر برؤية هلال
رمضان ليلة الخميس .
ولا يكفي الواحد ، ولا التطوق ، ولا غيبوبته بعد الشفق ، لا رؤيته قبل الزوال
ولا الجدول ، ولا عد تسعة وخمسين من هلال رجب ، بل كل شهر يغم يعد ما قبله
ثلاثين ، ولو غمت السنة أجمع ، عد خمسة أيام من هلال الماضية .
وأما القضاء فسببه فواته بما لا يزيل التكليف ، فلا يجب قضاء ما فات بالصغر
والجنون والإغماء ، وكذا ما فات بسبب الكفر الأصلي .
ويجب على المرتد وإن كان عن فطرة ، وعلى الحائض والنفساء والمسافر
والمريض . ولو استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط ( 1 ) الأولى وعوض كل يوم
منه بمد . ومع البرء لا يجوز له التأخير عن عامه .
ولو أخره متهاونا حتى لحقه آخر قضاه بعد الحاضر وكف رعن كل يوم بمد
هامش
( 1 ) في ( ق ) : يسقط .