الفصل الثاني
[ في من تجب عليه ]
وهو البالغ العاقل الخالي من الحيض والنفاس والإغماء في جميع النهار ،
فلو حصل أحد هذه الأعذار قبل غروب الشمس بلحظة أو زال بعد الفجر بمثلها
لم يجب ذلك اليوم .
ويجب على الكفار ولا يصح منه ، ويسقط بإسلامه .
ويصح من المستحاضة بالأغسال . ولو أخلت بغسلي النهار أو أحدهما قضت ،
ومن النائم المشروط سفرا وحضرا .
وفي الثلاثة لدم المتعة وبدل البدنة للمفيض من عرفات قبل الغروب ، ولا
يصح في واجب غير ذلك ، إلا أن يكون له حكم المقيم . ويكره المندوب إلا
ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة .
ويصح من المميز ويؤمر به لسبع مع الطاقة ويضرب لعشر ، ويلزم عند البلوغ
ولا يصح من المريض المتضرر ، ويرجع في ذلك إلى ما يجده من نفسه أو يظنه
أو بقول العارف ولو كان صبيا أو فاسقا أو كافرا عارفا .
الفصل الثالث
( النية )
ويكفي في المتعين من كل وجه كرمضان والأخمسة : أصوم غدا لوجوبه قربة
إلى الله . ولا بد في غيره من التعيين ، وهو تمييز الصوم المخصوص كالنذر .
وإن كان معينا والكفارة وقضاء رمضان : أصوم غدا قضاء عن رمضان