تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
الفصل الثاني [ في من تجب عليه ] وهو البالغ العاقل الخالي من الحيض والنفاس والإغماء في جميع النهار ، فلو حصل أحد هذه الأعذار قبل غروب الشمس بلحظة أو زال بعد الفجر بمثلها لم يجب ذلك اليوم . ويجب على الكفار ولا يصح منه ، ويسقط بإسلامه . ويصح من المستحاضة بالأغسال . ولو أخلت بغسلي النهار أو أحدهما قضت ، ومن النائم المشروط سفرا وحضرا . وفي الثلاثة لدم المتعة وبدل البدنة للمفيض من عرفات قبل الغروب ، ولا يصح في واجب غير ذلك ، إلا أن يكون له حكم المقيم . ويكره المندوب إلا ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة . ويصح من المميز ويؤمر به لسبع مع الطاقة ويضرب لعشر ، ويلزم عند البلوغ ولا يصح من المريض المتضرر ، ويرجع في ذلك إلى ما يجده من نفسه أو يظنه أو بقول العارف ولو كان صبيا أو فاسقا أو كافرا عارفا .
الفصل الثالث ( النية ) ويكفي في المتعين من كل وجه كرمضان والأخمسة : أصوم غدا لوجوبه قربة إلى الله . ولا بد في غيره من التعيين ، وهو تمييز الصوم المخصوص كالنذر . وإن كان معينا والكفارة وقضاء رمضان : أصوم غدا قضاء عن رمضان