أو من النذر أو الكفارة لوجوبه قربة الله .
ووقتها عامة ( 1 ) الليل ولو من أوله ، ولا يجب تجديدها بعد الأكل والوقاع
والناسي تجديدها إلى الزوال ثم يفوت وقتها ، فإن لم يكن معينا بطل ، وإن كان
معينا نوى ويجب ( 2 ) القضاء .
ويجوز تجديدها بتجدد العزم إلى الزوال في غير المعنى وفيه مع النسيان
وفي المندوب إلى الغروب ، ولا بد الكل يوم نية .
وتحرم نية الوجوب في يوم الشك ، ولا تجزئ إن ظهر من رمضان ، إلا
إن كان قب الزوال مع التجديد . ويتأكد صومه بنية الندب فإن ظهر في أثناء
اليوم جداد الوجوب ولو قبل الغروب وأجزأ ، كذا لو كان بعد اليوم .
ولو نرى الفطر فظهر قبل الزوال ولم يكن تناول جدد النية وأجزأه . ولو كان
قد تناول أو كان بعده مطلقا أمسك واجبا مع النية وعليه القضاء . ولو تعمد الإفطار كفر
ويجب استدامتها ، فلو جدد نية الإفساد بطل وإن عاد قبل الزوال وكذا
لو ارتد .
ووقت الإمساك من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية . ويستحب
تقديم الصلاة على الإفطار ، إلا مع شدة التنوق ، أو يكون من يتوقع إفطاره .
ولو شك في دخول الليل حرم التناول . ولو شك في طلوع الفجر لم يحرم
ولو طلع وفي فيه طعام لفظه ( 3 ) ولو ابتلعه كفر .
ولو كان مجامعا واستمر أو استدام أو نزع بنية الجماع كفر . ولو نزع بنية
الإمساك وكان شروعه من ظن السعة والمراعاة يكن عليه شئ وبدونها يقضي
هامش
( 1 ) في " ق " غاية
( 2 ) في " ن " : ووجب .
( 3 ) لفظ لفظا الشئ وبالشئ من فمه : ورمى به وطرحه .