تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
أو من النذر أو الكفارة لوجوبه قربة الله . ووقتها عامة ( 1 ) الليل ولو من أوله ، ولا يجب تجديدها بعد الأكل والوقاع والناسي تجديدها إلى الزوال ثم يفوت وقتها ، فإن لم يكن معينا بطل ، وإن كان معينا نوى ويجب ( 2 ) القضاء . ويجوز تجديدها بتجدد العزم إلى الزوال في غير المعنى وفيه مع النسيان وفي المندوب إلى الغروب ، ولا بد الكل يوم نية . وتحرم نية الوجوب في يوم الشك ، ولا تجزئ إن ظهر من رمضان ، إلا إن كان قب الزوال مع التجديد . ويتأكد صومه بنية الندب فإن ظهر في أثناء اليوم جداد الوجوب ولو قبل الغروب وأجزأ ، كذا لو كان بعد اليوم . ولو نرى الفطر فظهر قبل الزوال ولم يكن تناول جدد النية وأجزأه . ولو كان قد تناول أو كان بعده مطلقا أمسك واجبا مع النية وعليه القضاء . ولو تعمد الإفطار كفر ويجب استدامتها ، فلو جدد نية الإفساد بطل وإن عاد قبل الزوال وكذا لو ارتد . ووقت الإمساك من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية . ويستحب تقديم الصلاة على الإفطار ، إلا مع شدة التنوق ، أو يكون من يتوقع إفطاره . ولو شك في دخول الليل حرم التناول . ولو شك في طلوع الفجر لم يحرم ولو طلع وفي فيه طعام لفظه ( 3 ) ولو ابتلعه كفر . ولو كان مجامعا واستمر أو استدام أو نزع بنية الجماع كفر . ولو نزع بنية الإمساك وكان شروعه من ظن السعة والمراعاة يكن عليه شئ وبدونها يقضي
هامش
( 1 ) في " ق " غاية ( 2 ) في " ن " : ووجب . ( 3 ) لفظ لفظا الشئ وبالشئ من فمه : ورمى به وطرحه .
الرسائل العشر — صفحة 188 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي