لوضوء الصلاة .
ويكره الحقنة بالجامد والسعوط بما لا يتعدى الحلق ، والاكتحال بما فيه
مسك أو صبر ، وشم الرياحين خصوصا النرجس ، لا لطيب بل يستجب وبل
الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة في الماء ، ودخول الحمام وإخراج الدم
المضعفان ، ومباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ، ولو أمني عقيب شئ من
ذلك كفر .
ولو نظر فأمنى ، فإن وقع اتفاقا فلا شئ ، وإن كان مع القصد إلى النظر
والأمناء كفر ، وإن قصد النظر خاصة فإن كان من عادته الإمناء عقيب النظر كفر ،
وإن لم يكن من عادته فالقضاء ، ولا فرق بين المحللة والمحرمة .
ولو تسمع فأنزل ، فإن كان مع قصد الإنزال أو كان من عادته كفر ولا قضاء ، ولو
تخيل فأنزل مع قصده كفر ، ولا شيء لو خطر .
ولو أكره على الإفطار فلا فساد ، سواء وجر في حلقه أو خوف .
والكفارة : عنق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا .
ويجب الجميع بالإفطار على المحرم بالأصل أو العارض . ولو أكره زوجته في
رمضان ، تحمل عنها الكفارة .
وتتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا ، وفي يوم مع الاختلاف .
أو تخلل التكفير أو بالجماع .
ولو سقط الفرض باقي النهار بالحيض أو المرض أو السفر الضروري سقطت
الكفارة . ويعزر الواطئ بخمسة وعشرين سوطا .
الرسائل العشر — صفحة 186
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص١٨٦