الفصل الأول
[ ما يجب الإمساك عنه ]
يجب الإمساك عن الأكل والشرب والمعتاد وغيره ، وعن الجماع قبلا ودبرا ،
والاستمناء ، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، وتعمد البقاء على الجنابة حتى
يطلع الفجر ، وعن النوم عليه من غير نية الغسل حتى يطلع ، وعن معاودة النوم
للجنب بعد انتباهتين .
وتجب القضاء والكفارة في كل واحدة من هذه الثمانية في المتعين ، كرمضان
والنذر المعين وشبهه ، وفي غيره القضاء خاصة .
ويجب في المتعين بثمانية أشياء : تعمد القئ ، والحقنة بالمائع ، ومعاودة
الجنب النوم بعد انتباهه ، وبفعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة ويكون طالعا .
وبالإفطار لأخبار الغير بعدم الطلوع مع القدرة على المراعاة مع طلوعه ،
وبالإفطار مع الإخبار بطلوعه لظن كذبه ويكون طالعا مع القدرة .
وبالإفطار للأخبار بدخول الليل ثم يظهر الخلاف ، وللظلمة الموهمة دخول
الليل ، ولو ظن لم يقض .
ويجب على من فسد صومه بمصادفة واحد من هذين القسمين الإمساك مع
نية الصوم ، ولا يجب ذلك في غير المتعين ، ولو أكل ناسيا فظن فساد صومه فأكل
عامدا كفر .
وحكم الموطوء كالواطئ وإن كان ذكرا ، ويتعلق الحكم بإغابة الحشفة ولو
في فرج البهيمة ، وإن لم يوجب به الغسل .
أما الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام والارتماس ، فلا يفسد وإن أثم ولا
يرتفع حدثه . ويقضي المتبرد لو دخل الماء حلقه بالمضمضة كالعابث ، لا إن كان
الرسائل العشر — صفحة 185
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص١٨٥