ولو خمس قدرا واستمر يتمعيش به جملة الحول ، احتسب المؤونة في الحول
المستقبل من الربح الجديد ، ولو نلف من ماله شئ بسبب التجارة ، ثم ربح جبر بالربح .
نعم لو تلف الكل ثم ربح خمس الحاصل . ويقسم سنة أقسام : ثلاثة للإمام ، وثلاثة
لليتامى والمساكين وابن ( 1 ) السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بالأب لا الأم وحدها .
ويعتبر الإيمان والفقر وإن كان يتيما ، لا العدالة ، ويجوز وضعه في واحد ،
وبسطه أفضل . ويكره نقله عن بلده مع وجود المستحق فيه فيضمن إلا مع عدمه
ويقاص الهاشمي بالدين كالزكاة .
ومع ظهوره عليه السلام يصرف إله ، فيفرق على الأصناف كفايتهم ، والفاضل له والمعوذ
عليه .
وفي حال الغيبة يصرف النصف إلى مستحقه ، ويصرف مستحقه عليه السلام على
الأصناف مع قصور كفايتهم ، ويتولى ذلك الفقيه .
وأبيح عليه السلام المناكح حال الغيبة والمساكن والمتاجر لنا خاصة ، ومعناه في
الأول سقوط الخمس ، وفي الباقين إباحة التصرف الانتفاع بهما مجانا ، لا إسقاط
الخمس من ربحها .
ويختص بالأنفال وهي ما ملك من الرض من غير قتال ، كفدك وموات باد أهلها
أو لم يكن لها أهل ، ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام ، وما يختص به ملوك أهل
الحرب ما لم يكن مغصوبا من مسلم أو معهد ، وميراث الحشري ، وغنيمة من غزا
بغير إذنه .
كتاب الصوم
وهو توطين النفس على الكف عن المفطرات مع النية وفيه فصول :
هامش
( 1 ) في " ن " : وأبناء .