تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
ولو خمس قدرا واستمر يتمعيش به جملة الحول ، احتسب المؤونة في الحول المستقبل من الربح الجديد ، ولو نلف من ماله شئ بسبب التجارة ، ثم ربح جبر بالربح . نعم لو تلف الكل ثم ربح خمس الحاصل . ويقسم سنة أقسام : ثلاثة للإمام ، وثلاثة لليتامى والمساكين وابن ( 1 ) السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بالأب لا الأم وحدها . ويعتبر الإيمان والفقر وإن كان يتيما ، لا العدالة ، ويجوز وضعه في واحد ، وبسطه أفضل . ويكره نقله عن بلده مع وجود المستحق فيه فيضمن إلا مع عدمه ويقاص الهاشمي بالدين كالزكاة . ومع ظهوره عليه السلام يصرف إله ، فيفرق على الأصناف كفايتهم ، والفاضل له والمعوذ عليه . وفي حال الغيبة يصرف النصف إلى مستحقه ، ويصرف مستحقه عليه السلام على الأصناف مع قصور كفايتهم ، ويتولى ذلك الفقيه . وأبيح عليه السلام المناكح حال الغيبة والمساكن والمتاجر لنا خاصة ، ومعناه في الأول سقوط الخمس ، وفي الباقين إباحة التصرف الانتفاع بهما مجانا ، لا إسقاط الخمس من ربحها . ويختص بالأنفال وهي ما ملك من الرض من غير قتال ، كفدك وموات باد أهلها أو لم يكن لها أهل ، ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام ، وما يختص به ملوك أهل الحرب ما لم يكن مغصوبا من مسلم أو معهد ، وميراث الحشري ، وغنيمة من غزا بغير إذنه .

كتاب الصوم

وهو توطين النفس على الكف عن المفطرات مع النية وفيه فصول :
هامش
( 1 ) في " ن " : وأبناء .