الهلال بعد الغروب ولم يطعم عنده لم يخرج عنه ، بخلاف واجب النفقة ومن
وجب زكاته على غيره ، كالزوجة والضيف سقطت عنه ، إلا أن يكون الزوج
فقيرا ، وكذا المضيف .
ومصرفها كزكاة المال ، ويستحب دفعها إلى الإمام ، ومع غيبته إلى الفقيه .
ويستحب اختصاص القرابة ثم الجيران ، وإخراجها في بلده ، وزكاة المال في بلد
المال ، ولا يدفع إلى الفقير أقل من صاع إلا مع الاجتماع والقصور ، وإذا عزلها
وخرج وقت الوجوب كانت أداءا ، ولو تلفت مع إمكان الدفع ضمن لامع عدمه .
كتاب الخمس
ويجب في غنائم الحرب ، والمعادن ، والكنوز ، والغوص ، وأرباح التجارات
والصناعات ، والزراعات ، وأرض اشتراها الذمي من مسلم ،
وفي الحلال إذا اختلط بالحرام وأشكل ، فيخرج خمسه في أرباب الخمس
ولو تميز مالكه وقدره دفعه إليه ، ولو تميز المالك خاصة صالحه ، وبالعكس
يتصدق به عنه ، ويستوي ( 1 ) أرباب الخمس وغيرهم .
ويعتبر في الكنز والعدن بلوغ القيمة عشرين دينارا بعد المؤونة من الحفر
والسبك .
وفي الغوص بلوغ قيمته دينارا ، ولا يشترط اتحاد الغوصة ، بل عدم نية
الإغواص ( 2 ) . ولا فرق بين أن يخرجه بنفسه أو بآلته .
ولا شئ في الحيوان بل يلحق بالأرباح ، ولا يجب فيها إلا أن يفضل عن
مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة من غير إسراف ولا تقتير .
هامش
( 1 ) في " ق " : ويشترى .
( 2 ) في " ن " : الاعراض .