ولا يجب إعلامه أنها زكاة إلا مع التهمة ، ويجوز التوصل بها لمن يستحيي
من قبولها على وجه الصلة أو الهدية وعلى وجه القرض ثم يحتسبها بعد ذلك .
ومن لا يقضى عنه في حال حياته لا يقضى عنه بعد موته ، وإن تعذر قضي ( 1 )
الدين يمنع الوارث أو تلف التركة .
القسم الثاني
( في زكاة الفطرة )
وتجب على الغني ، وهو المالك لمؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة ،
ويخرجها عن وعمن يعوله مطلقا ، وكذا من يحرم عليه بتكسبه وفضل عنده عن قوت
ليلة الفطر صاعا أخرجها .
ولا تجب على من حلت له الزكاة ، بل تستحب له وإن قبلها ، ومع الفاقة يدير
صاعا على عياله .
والنية من كل واحد ، ويتولاها الولي عن ناقص الحكم ، ثم يخرج إلى
أجنبي .
والواجب صاع هو تسعة أرطال بالعراقي من الحنطة والشعير أو التمر أو
الزبيب أو الأرز أو اللبن أو الأقط ، وله إخراج القيمة بسعر الوقت .
ووقت الوجوب غروب الشمس من ليلة الفطر ، ويمتد إلى زوال العيد ، ثم
يصير قضاءا ، يأثم بتأخيرها . وله إخراجها من أول رمضان أداءا ، وقبله تكون
قرضا .
ولو ملك عبدا أو ولد له قبل الهلال وجبت ، ولو كان بعده إلى قبل العيد
استحبت . وكذا الضيف . ولو كان عنده قبل الهلال بيوم أو يومين ، ثم فارق ليلة
هامش
( 1 ) في ( ق ) : قضاء .