الطرقات .
وابن السبيل وهو المجتاز لا المقيم عشرا مع النية ، إلا مع الضرر كانتظار
الرفقة .
ويعتبر الإيمان ومجانبة الكبائر في الأولين ، وأن لا يكون واجب النفقة ولا
هاشميا ، وفي العامل العدالة والفقه في الزكاة ، وأن لا يكون هاشميا ولا يعتبر
الفقر ولا كونه غير واجب النفقة .
ولا يعتبر الإيمان ولا الفقر في المؤلفة . ويعتبر في المكاتب عدم ما يصرفه في
الكتاب ، ة وكذا الغارم .
ويعتبر الحاجة في أربعة : الفقير والمسكين والغارم والمكاتب . ويعطى مع
الغنى أربعة : العالم والغازي والغارم لذات البين والمؤلفة .
ويملك ما يدفع إليه مستقرا أربعة : الفقير والمسكين والعامل والمؤلفة ،
ويملك مراعى أربعة : المكاتب والغارم والغازي وابن السبيل فلو صرفه الغارم في
غير القضاء أو الغازي لا في الجهاد ، أو فضل مع ابن السبيل إلى بلده ، أعاده
إلى مالكه ، فإن تعذر فإلى الحاكم فإن تعذر فإلى الأصناف .
وابن السبيل يعتبر فيه الحاجة في بلد التسليم لا في بلده نعم لو حصل له من
يدينه إلى بلده حرمت عليه .
ولو كان واجب النفقة أعطي الزائد عليها كالحمولة وكذا لو كان مكاتبا
أو غازيا أو غارما بقسميه جاز أن يقضي عن ، ه وإن كان واجب النفقة حيا وميتا .
ويعطى من عدا الأبوين والولد والزوجة والمملوك وإن قربوا ، كالأخ والعم
والزوج ، وإن عاد نفعه عليها كالمديون .
فلو مات المبتاع بمال الزكاة ورثه أربابها .
ويعطى زكاة النعم أهل التجمل ، والتقديم والغلات أهل المسكنة .
الرسائل العشر — صفحة 181
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص١٨١