تم بها النصاب سقطت .
ويكره نقلها مع وجود المستحق فيضمن ، ولو أخرها للبسط لم يأتم ويضمن .
النظر الثالث
( وهم الأصناف الثمانية المذكورة في الآية )
الفقراء والمساكين ويشملهما من نقص ماله عن مؤونة السنة له ولعياله
الواجبي النفقة . واستغنى بكسبه حرمت عليه .
ولا يمنع لو ملك الدار والخادم إذا كان من أهله ، وكذا من في يده ما يكتسب
به وقصر حاصله عن كفايته ولو سبعمائة درهم ويمنع لو استنمي كفايته ولو كان ( 1 )
رأس ماله درهما .
ويعطى مدعي الفقر وإن كان قويا في بدنه وكذا من عرف له أصل ما إذا
ادعى تلفه ولم يعلم كذبه ، ولا يجب إحلافه ، ولو بان غير مستحق ارتجعت مع
المكنة ، وإن تعذر فلا ضمان إن كان اجتهد ، والعاملون عليها وهم جباتها .
والمؤلفة وهم كفار يستمالون إلى الجهاد أو الإسلام بالإسهام من الزكاة أو
مسلمون لهم نظراء إذا أعطوا رغب النظراء في الإسلام ، أو مسلمون مطاعون
يرجى قوة إيمانهم ومساعدة قومهم ، أو مسلمون في الأطراف بالعطايا يمنعون
الكفار من الدخول ، أو أهل قوة إذا أعطوا أخذوا الزكاة من مانعيها ،
وفي الرقاب ، وهم المكاتبون والعبيد في شدة ، وإذا لم يوجد مستحق .
والغارمون ، وهم المدينون في غير معصية ، ويمنع من صرفه فهيا ، ولو جهل
الأمران فلا منع .
وفي سبيل الله ، وهو الجهاد وكل مصلحة ، كبناء القناطر والمساجد وإصلاح
هامش
( 1 ) في ( ق ) : ولا كان .