ولو تلف فيها بينهما بلا تفريط فلا ضمان ، نعم لو باعها أو وهبها فالزكاة عليه .
ويجب الخرص ليتصرف ، ويخرص بنفسه ، والأجود عارفان ، وخارص الإمام
أولى . ويجوز التقبيل ويستقر بالسلامة ، ويملك ما زاد ويضمن ما نقص بيسير
فيهما ولو كان كثيرا يعلم كونه غلطا استدرك له وعليه .
ولو أجرها فيما بينهما ، بأن قسم الزرع ، أو قاسم على رؤوس النخل ، أو
صرمها وأخرج بسرا ، أو باعها وأخرج الثمن جاز ، ولا يجوز قبل الزهو ، ومالا
تبلغ من البسر تمرا ، تخرص على تقدير جفافه ، فما بلغ النصاب وجبت فيه .
وكذا البحث في العنب والحصرم وما يسقى سيحا أو بعلا أو عذبا كان فيه
العشر ، وما سقي بالدوالي فيه نصف العشر ، ولو اجتمعا حكم للأغلب ولو تساويا
أو أشكل فثلاثة الأرباع .
بعد المؤونة ، وثمن التمرة . وأجرة الناطور ، وحصة الأكار ، وأجرة الأرض
وحفر السواقي ، وخراج الأرض ، وما يأخذ الجائر مصادر بسبب النخل أو
الزرع .
ولو كانت الأرض له أو عمل بنفسه لم يخرج لذلك أجرة ، ويجمع ماله من
الثمرة في المتباعدة ، فلما بلغ نصابا وجبت فيه ، ثم تجب فيما بعده وإن قل .
النظر الثاني
( من تجب عليه )
تجب على البالغ العاقل المالك للنصاب المتمكن من التصرف ، فلا تجب
على الصبي ، بل تستحب في غلاته ونقديه إذا اتجر له الولي ، ولا تجب في مال
المجنون مطلقا .
وتجب على الكافر ولا تصح منه ، وتسقط بإسلامه .