والمسنة في الثالثة .
ولو لم يكن عنده سن وجبت عليه وعنده الأعلى بسن ، دفعها وأخذ شاتين أو
عشرين درهما ، ولو انعكس جبرها بذلك .
ولو كان التفاوت بأكثر من درجة رجع إلى القيمة السوقية ، ويجوز أن يدفع
عما وجب عليه قيمة السوقية وقت الدفع ، والعين أفضل خصوصا الغنم .
ويكره أن يملك ما أخرجه اختيارا ، ولا كراهة في الميراث ، وما اشتراه وكيله
من غير علمه .
ولا تؤخذ الهرمة وذات العوار والمريضة إلا عن مثلها ، ولا الوالد إلى خمسة
عشر يوما ، ولا فحل الضراب ، ولا الأكولة وهي السمينة التي أعدها للأكل ، ويعد
عليه الجميع ،
تتمة :
يعتبر في النقدين كونهما مضروبين للمعاملة ، فلا زكاة في السبائك ، وإن قصد
بها الفرار إلا بعد الحول . ولو خلف لعياله قدر النصاب فصاعدا ومضى عليه الحول
فإن كان حاضرا وجبت وإلا فلا .
والدرهم ست دوانيق ، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير . فتكون
العشرة سبعة مثاقيل .
ويعتبر في الغلات أن تملك بالزراعة ، فلا زكاة فيما يملك حبا ، ولا يتكرر فيها
وإن بقيت أحوالا .
وتتعلق بها الزكاة عند انعقاد حب الزرع والحصرم وزهو الثمرة ولا يجب
الإخراج حينئذ ، بل عند الجذاذ والتصفية من البن ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في ( ق ) : التبين .