التسلم على كل شفع وعلى ما زاد .
ومرت صلاة الأموات ، وتجئ صلاة الطواف .
الباب الرابع
( في العوارض )
وهي خمسة :
الأول
( الخلل الواقع في الصلاة )
ومن أخل بواجب عمدا بطلت صلاته ، ركنا كان ما أخل به أو فعلا أو تركا أو
شرطا أو كيفية ، وإن كان الجهل بوجوبه ، عدا الجهر والإخفات .
وإن كان عن سهو ، فمنه ما يوجب سجود السهو لا غير ومنه ما يوجب تلا فيه
في الحال أو بعده ، ومنه ما يوجب الاحتياط ، ومنه ما يوجب الإعادة .
وهو اثنان وعشرون : من ترك النية حتى افتتح ، أو التحريم حتى قرأ أو
الركوع حتى سجد ، أو بالعكس ، أو ترك الطهارة ، أو فعلها بمغصوب عالما ، أو
بنجس مطلقا ، أو صلى في مكان أو ثوب مغصوبين أو نجسين عالما أو ناسيا أو
استصحب مغصوبا كذلك ،
أو شك في الأوليين أو الثانية أو المغرب ، أو بين الأربع والخمس راكعا أو
ساجدا أو بينهما ، أو بين الثلاث والخمس كذلك وقاعدا ، أو بين الاثنتين والثلاث
أو بين الاثنتين والأربع راكعا أو ساجدا أو بينهما ،
أو زاد في الصلاة ركوعا ، أو ركعة وكانت ثنائية وثلاثية أو رباعية ولم يقعد
عقيب الرابعة قدر التشهد .