وما يوجب سجود السهو ثمانية : من نسي أجدة أو التشهد ولم يذكرهما
حتى يركع ، أو الصلاة على النبي وآله عليهم السلام ، ولم يذكر حتى سلم قضى ذلك وسجد
للسهو ، ومن قام في حال قعود ، أو بالعكس ، أو شك بين الأربع والخمس ،
وكل سهو يلحق المصلي .
ولكل سهو سجدتان ، وإن تضمن جملة لكل بعض منها سجود ، ويتعدد بتعدد
موجبه وإن تماثل .
ولو سهى عن التشهد ، فقام وقرأ وكبر للركوع ثم ذكر قبله ، تدارك ولم
يزد على مرغمتين .
وما يوجب التلافي خمسة : من نسي القراءة قبل الركوع ، أو الركوع قبل
السجود ، أو السجود أو التشهد قبل الركوع . ولو نسي الجهر أو الإخفات تدارك
حيث ذكر .
وما يوجب الاحتياط سبعة :
الأول : أن يشك بين الاثنتين والثلاث بعد كمال السجدتين .
الثاني : أن يشك بين الثلاث والأربع مطلقا ، ويبنى فيهما على الأكثر ، ويحتاط
بركعتين جالسا أو ركعة قائما .
الثالث : أن يشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين ، والبناء على
الأربع والاحتياط بركعتين من قيام ،
الرابع : أن يشك بين لاثنتين والثلاث والأربع بعد السجدتين ، والاحتياط
بركعتين من قيام ركعتين من جلوس ، أو ثلاث مفصولة .
الخامس : أن يشك بين الأربع والخمس قائما ، فيقعد ويحتاط بركعة ،
ولو كان جالسا سجد للسهو خاصة .
السادس : أن يشك بين الثلاث والخمس قائما ، فيقعد ويحتاط بركعتين ،
الرسائل العشر — صفحة 164
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص١٦٤