ولو كان جالسا بطلت .
السباع : أن يشك بين الثلاث والأربع والخمس قائما ، فيقعد ويحتاط بثلاث
مفصولة .
تتمة :
وتجب في الاحتياط النية ، وصفتها : أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا للظهر
مثلا أداءا لوجوبه قربة إلى الله . مع بقاء وقت المجبورة ، ولو خرج نوى القضاء
ولو كانت المجبورة قضاء نواه كذلك ، ويقرأ الفاتحة خاصة .
ويجب إيقاعه في الوقت ، ولو خرج ترتب على الفوائت ، ولو أحدث قبله
لم يضر . أما الأبعاض كالتشهد والسجدة ، فيجب إيقاعها في الوقت ولو أحدث
قبله عامدا بطلت صلاته .
ولو كان الحدث سهوا ، أو بعد الوقت ، أو بعد أن مضى بعد التسليم زمانا
يخرج به عن كونه مصليا ، لم تبطل ووجب قضاؤها متأخرا عن الفوائت .
أما المرغمتان فالواجب فيهما ستة : النية بعد وضع الجبهة على الأرض أو
مقارنا له : أسجد للسهو لوجوبه قربة إلى الله ، والسجود على الأعضاء السبعة على
مسجده ، والصلاة والذكر بما يجزئ في الفرض ، والتشهد والتسليم .
الثاني
( القضاء )
وتجب على كل تارك مع كماله وإسلامه ، عدا الحائض النفساء في غير صلاة
الطواف ، وإن كان بنوم أو سكر أوردة وإن كان عن فطرة .
ولا تجب قضاء ما فات بصغر أو جنون أو إغماء وإن استند سبيه إليه ، كما لو
أكل غذاءا مؤذيا ، أو تكلف عملا مشقا .