وإلا قرأ من يحث قطع ، وهكذا إلى الخامس فيتم السورة ثم يسجد سجدتين ،
ثم يقوم من غير تكبير معتمدا ترتيبه الأول ثم يتشهد ويسلم .
ولا بد من الحمد في الركعة الأولى والثانية ولا يكفي وحدها ، ولا بد من
سورة أو بعضها ، وكلما لم يتم السورة يقرأ من حيث قطع ، وكلما أتمها وجب
بعدها البدأة بالحمد ، ولا بد من إتمام السورة في الخامس والعاشر .
ووقتها في الكسوفين من ابتداء الاحتراق إلى ابتداء الانجلاء ( 1 ) ، فلو قصر عن
القدر المجزئ سقطت أداء أو قضاءا ، وفي البواقي مدة العمر . ولو لم يعلم بها لم تجب
القضاء إلا في الكسوف المستوعب ، ويقضي المفرط والناسي مطلقا .
ويستحب الجماعة ، والإطالة مع السعة ، والإعادة لو فرغ قبل الآية ، أو
اشتغاله بالدعاء والقراءة بالجملة هي ساعة حضور وتذكر ، فالغفلة فيها خطرة .
ويستحب فيها الجهر مطلقا ، والقنوت على كل مزدوج ، وأقله الخامس والعاشر .
الرابعة
( صلاة النذر )
إن أطلق وجب ركعتان بالحمد كالصبح ، ويتخير السر والجهر ، ووقتها
العمر .
ولو قيدها بوقت أو قراءة آيات معينة أو هيئة كصلاة جعفر تقيدت ، فيكفر مع
تحقق المخالفة للنذر .
ولو قيدها بمكان ، فإن كان مزية كالمسجد تعين ، ولو خلا عن المزية لم يتعين
وصلاها أين شاء .
ولو قيدها بزمان مكروه تعين . ولو نذر خمس ركعات أو عشرا تخير في
هامش
( 1 ) كذا في النسختين ، والصواب : قبل الانجلاء .