ويراعي في العدد حالة الفوات ، فما فات في الحضر تمام ولو في السفر ،
وما فات في السفر ولو في الحضر . وفي الصفة حالة القضاء ، فيقضي العاجز
بحسب مكنته ولو إيماءا ما فات حالة الصحة أو بالعكس .
وتجب بحسب زمان الفوات مع الذكر ، فلو فاته عصر ثم ظهر قدم العصر
ولو فاته يوما قدم ظهره على عصره ، ولو فاته تمام وقصر قدم السابق منهما ، ولو
جهله قدم ما شاء .
ولا يترتب الحاضرة على الفائتة ، وإن كانت واحدة من يوم حاضر ، ولا ترتيب
بين اليومين وغيرها من الواجبات ، ولا بين الواجبات بعضها مع بعض ، ولا بين
النوافل وإن كانت راتبة ، نعم لو فات الشفع من ليلة أخر المفردة .
ولو نسي تعيين الفائتة ، صلى الحاضر اثنتين وثلاثا وأربعا ، ينوي بها ما في
ذمته ، ويتخير فيها الجهر والإخفات ، والمسافر ثنائية مطلقة وثلاثية .
ولو اشتبهت فلا يدري أمن يوم حضر أو سفر ، قضى كالحاضر وأطلق في
الثنائية أيضا . ولو نسي عددها ، كررها حتى يغلب الوفاء ، ولو كانت الفائت
صلاتين فالحاضر ثنائية ورباعيتين بينهما مغرب ، والمسافر ثنائيتين بينهما مغرب ،
والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية ويطلق في الثنائيتين ويوقع المغرب بين ثنائيتين
ورباعيتين .
الثالث
( الجماعة )
وهي واجبة في الجمعة والعيدين مع الشرائط ، ومندوبة في جميع الفرائض
وتتأكد في اليومية ، وتحرم في النوافل عدا العيد المندوبة والاستسقاء .
ويعتبر في الإمام البلوغ والعقل والإسلام والعدالة وطهارة المولد . وتؤم