ولوجوبها شروط عشرة : السلطان العادل أو من نصبه ، وحضور خمسة
الإمام أحدهم ، وعدم بعد المكلف عن موضع الجمعة بأزيد من فرسخين ، وأن
لا تكون ( 1 ) جمعتان في أقل من فرسخ ، وكون المكلف بها حرا محضا ذكرا غير
ضرير ولا مقعد ولاهم ولا مسافر ،
ولو ضرها أحدهم وجبت عليه وانعقدت به ، عدا المرأة والعبد . وهذه شروط
في الابتداء خاصة لا بعد التلبس .
وخطبتان بعد الزوال قبل الصلاة يشتمل كل منهما على حمد الله والصلاة على
رسوله ، ويتعين لفظاهما ، وعلى الوعظ ولا يتعين ، وقراءة ، سورة خفيفة تشتمل
على الوعد والوعيد ، ويفصل بينهما بجلسة .
ويستحب فيهما الطهارة ، وعدم الكلام بينهما ، ويجب الإصغاء ، ويحرم
الكلام ،
ويعتبر في الخطيب العدالة ، والحرية ، والذكورة ، والبصر ، وعدم الجذام
والبرص .
ويستحب كونه بليغا موصوفا بما يقول ، متعمما مرتديا معتمدا حال الخطبة
على شئ ، ويستحب التوفر من أفعال الخير ، وحلق الرأس ، وقص الأظفار ،
وأخذ الشارب ، ومباكرة المسجد ، وإيقاع وظيفة فيه ولو كانت ظهرا .
الثانية
( صلاة العيد )
وشروطها كالجمعة ، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ثم لا قضاء ، وهي
ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد وسورة ، ويستحب في الأولى والثاني الأعلى
والشمس .
هامش
( 1 ) في ( ن ) : لا تكن .