تتمة :
يستحب القنوت في محله في كل ثنية بعد القراءة وقبل الركوع . وفي الجمعة
قنوتان : في الأولى قبله ، وفي الثانية بعده . وفي الوتر قنوتان قبل الركوع وبعده .
ويستحب التكبير له ، ورفع اليدين تلقاء وجهه ، مستقبلا ببطونهما السماء
ضاما أصابعه عدا الإبهام ، والجهر ولو في السرية ، والدعاء فيه بالمنقول ، والتعقيب
وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام .
ويكره العبث ، والتثاؤب ، والتمطي ، والفرقعة ، ونفخ موضع السجود ،
وعقص الشعر ، ومشط الرأس .
ويبطلها الأكل والشرب إذا نافيا الخشوع ، لا بقايا الغذاء في أسنانه . وموجب
الطهارة ، لا وجود الماء للمتيمم ، وفوات أحد ( 1 ) الأركان الخمسة ، وكذا فوات
المقارنة ، والاستدامة ، والتسليم وإن لم تكن أركانا .
الباب الثالث
( في بقية الصلوات )
وهي ستة
الأولى
( الجمعة )
وهي ركعتان كالصبح عوض الظهر ، وتجب بزوال الشمس إلى صيرورة
الظل مثله ، فإن بلغ ذلك ولم يكن تلبس بها سقطت وانتقل ( 2 ) الفرض إلى الظهر .
هامش
( 1 ) في ( ق ) : هذه .
( 2 ) في ( ن ) : انتقال .