كان نباتا مأكول بالعادة كالخبز والفواكه ، أو ملبوسا كالقطن والكتان .
ولو اعتيد أكله في بعض البلاد عم المنع ، وكذا لو كان من الأرض وخرج
بالاستحالة عن اسمها كالمعادن .
ويجوز على النوى والشعير والحنطة ويابس البقل إذ لم يؤكل .
السابعة
( الأذان والإقامة )
وهما مسنونان في الصلاة الخمس . ويتأكدان في الجماعة والجهرية
وفصولهما خمسة وثلاثون : الأذان ثمانية عشر ، والإقامة سبعة عشر .
ويكره الالتفات والكلام في خلالهما ، وترجيع فصوله لغير الإشعار . ويجوز
إفراد فصولهما في السفر ، وللمستعجل ، والاقتصار عليها أولى .
وإنما يؤذن المسلم المميز وإن كان طفلا ، أو امرأة لمن لا يحرم سماعه .
ولا يعتد بأذان الكافر والمجنون وغير المرتب .
ويسقط في عصر الجمعة ، وعرفة ، وعشاء مزدلفة ، وفي ثنائية المسافر إذا
جمعها ، وعن القاضي إذا أذن في أول ورده .
ويسقطان معا عن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الأولى ، ونعني به خروج
جميعهم عن الاشتغال بالصلاة وسننها . وفي غير اليومية وإن جمع فيها ، كالكسوف
والعيدين بل يقول المؤذن " الصلاة " ثلاثا .
ويجزئ الإمام بأذن المنفرد إذا قصد الجماعة ، ولو أذن هو بنية الانفراد .
ثم بدا له في الجمعة أعاده .
ولو شك في الأذان وهو في الإقامة لم يلتفت . وكذا لو كان في فصل فشك
في سابق عليه ، ولو تيقن تركه أتى به وبما بعده .