السجود زمانا . ولو خف انتقل إلى أعلى ويمسك ، عن القراءة ، ولو عجز القادر
انتقل قارئا .
الثاني
( النية )
وهي ركن تبطل الصلاة بتركها مطلقا ، وهي القصد إلى إيقاع الصلاة المعينة .
وواجباتها ستة : استحضار صفة الصلاة ، والتعيين ، والوجب أو الندب ،
والأداء أو القضاء ، والقربة ، والمقارنة لتكبيرة الإحرام بحيث لا يتخللها زمان
وإن قل .
وصورتها : أصلي فرض الظهر مثلا أدءا لو جوبه قربة إلى الله .
ويجب استدامتها حكما إلى آخر الصلاة . ويعتبر فيها القيام . فلا تصح
قاعدا ولا جزء منها إلا في حالة العدول .
الثالث
( تكبيرة الإحرام )
وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا .
وواجباتها خمسة : التلفظ بها عربيا ، وترتيبها ، وموالاتها ، ومقارنتها للنية .
وكما تبطل الصلاة بنقصها تبطل بزيادتها ، فلو شك فيها قبل القراءة ، فاستحضر
النية وكبر ثم ذكر بطلت . ولو عرض السهو ثانيا فكبر ثالثة ثم ذكر صحت .
وهكذا تبطل في كلل شفع وتصح ( 1 ) في الوتر ، والفرق اشتمال الشفع على منهي
وهو زيادة ركن ، وورد الوتر على صلاة باطلة فينعقد .
ويستحب التوجه بسبع تكبيرات ، بينها ثلاثة أدعية منها الواجبة ، ويتخير
هامش
( 1 ) في ( ق ) : تصلح .